فرع قال الشافعى رضى الله عنه ولا يجوز بيع القصيل الا على أن يقطع مكانه مما يستخلف أو يستخلف - مجموع فی شرح المهذب جلد 11

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 11

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فرع قال الشافعى رضى الله عنه ولا يجوز بيع القصيل الا على أن يقطع مكانه مما يستخلف أو يستخلف

مطلقا قال المتولي لا يدخل البطيخ الا بالتنصيص لانها ثمرة ظاهرة حتى ان الذي هو يرى و لم ينعقد لا يتبع الاصول بخلاف الثمرة التي لم تظهر تتبع الشجرة لان الشجرة أصل مقصود و النماء تبع له فجعل ما لم يظهر من النماء تبعا له و اما هنا أصل النبت ليس بمقصود و انما المقصود المثار فلا يجعل المقصود تبعا .

( فرع ) قال الشافعي رضى الله تعالى عنه و لا يجوز بيع القصيل الا على أن يقطع مكانه مما يستخلف أولا يستخلف ثم قال فان اشتراه ليقطعه فتركه بغير شرطه و قطعه بمكنة فالبائع بالخيار في ترك القصيل أو نقض البيع فهذا النص ان كان المراد به ما استخلف خاصة فهو أحد الطريقين أو القولين اللذين نقلهما الاصحاب و ان كان شاملا لما يستخلف و لما يستخلف و لما لايستخلف ففيه موافقة لما قاله صاحب التتمة من ان الزيادة في الزرع الذي لايستخلف للبائع و مخالفة لما قاله الامام قال صاحب التهذيب انه لو باع القصيل أو الشجر المخلف كالخلاف و القصب أو ورق الفرصاد في أول خروجه بشرط القطع في ذلك كله فلم يقطع حتى زاد ففي انفساخ البيع قولان كالقت قال و عندي ان كانت المقاطع معلومة مثل أغصان الفراصيد يبين مقاطعها فما يحدث من الاوراق وفوق المقطع و الطول يكون للمشتري و في ألقت و الكراث انما ينفسخ لان ما يحدث من أصله الذي لم يبع متميز عما باع لانه لا يعرف مقاطعها بعد الزيادة .

/ 503