شرح هذا الفصل شرحا وافيا - مجموع فی شرح المهذب جلد 11

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 11

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

شرح هذا الفصل شرحا وافيا

( الشرح ) الحائط و هو البستان من النخيل ( 1 ) ( أما ) الاحكام ففي هذه الجملة مسألتان ( الاولى ) إذا باع حائطا أبر بعضه دون بعض جعل الجميع كالمؤبر و جعل ما لم يؤبر تابعا لما أبر ( أما ) إذا كان نوعا واحدا فاتفق عليه الاصحاب تبعا للشافعي رضى الله عنه و استدلوا هم و غيرهم لذلك بأن تأبير البعض يحصل للنخل اسم التأبير فيشمله قوله صلى الله عليه و سلم ( من باع نخلا قد أبرت ) قال ابن عبد الله وأصل الابار أن يكون في شيء منه الابار فيقع عليه اسم أنه قد أبر كما لو بدا صلاح شيء منه و فيما ذكروه من إطلاق اسم التأبير على الجميع بتأبير بعضها توقف لا يخفى لا سيما على ما يوقله أصحابنا أنه يكفي تأبير نخلة واحدة في البستان بل طلعة واحدة و يصير الباقي تبعا فدعوى إطلاق التأبير على الجميع حقيقة في غاية البعد و قد وقع في كلام ابن حزم ما يقتضي أن لفظ الحديث و فيها ثمرة قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع و هذا لو ثبت كان صريحا في المطلوب لكني لم أجده في شيء من ألفاظ الحديث التي وقفت عليها و انما فيها كلها جعل التأبير صفة للنخل المبيعة و حقيقة ذلك أن يكون في الجميع و اللفظ الذي ذكره ابن حزم لم يذكره باسناد بل أتى به في ضمن استدلال فلعله لم يتثبت فيه نعم لا يشترط أن يوجد التأبير في كل طلع النخلة بل متى وجد في شيء منها صح أنها أبرت فيكون جميع ثمرتها للبائع و ان كان بعضها مؤبرة استدلالا بالحديث و يعضد الاصحاب و غيرهم فيما اتفقوا عليه من الاكتفاء بتأبير البعض أن العادة لم تجر بتأبير جميع النخل بل يكتفون بتأبير بعضها و استدل أبو اسحق المروزي لذلك بما ذكره المصنف و زاده المصنف بالاستشهاد بأساس الدار و هو جواب عن سؤال مقدر أورده الشيخ أبو حامد و الماوردى و غيرهما و أجابوا عنه و هو أنه هل لاجعل ما أبر تابعا لما لم يؤبر في دخوله في البيع و أجابوا بأنه استقر في الشرع أن الباطن تبع للظاهر و ليس الظاهر تبعا للباطن فان ما بطن من أساس الحائط و رؤس الاجذاع تبع لما ظهر في جواز البيع و أيضا فانه كان يلزم منه مخالفة منطوق الحديث و لك أن تقول على الاول ان الحكم بتبعية الاساس أمر ضروري لصحة البيع و لا كذلك الثمار ألا ترى أنه لو شرط أن تكون المؤبرة للبائع و غير المؤبرة للمشتري اتبع شرطه فانها لو كانت كلها مؤبرة هامش ( 1 ) بياض بالاصل

/ 503