كان قد اقتصر على قوله حائط غيره ففي كلامه المذكور موضع ترشد إلى اطراد الحكم في حائطه الآخر و الله أعلم .فإذا قلنا بالمشهور فباعها فيجب اشتراعها فيجب اشتراط القطع في الذي لم يبد صلاحه فان باعها على الاطلاق بطل فيما لم يبد صلاحه و في الذي بدا صلاحه قولا تفريق الصفقة قاله الماوردي فاما إذا أفرد البستان الذي لم يبد صلاحه بالبيع و قد بدا الصلاح في الذي إلى جانبه فقد تقدم أن كلام الرافعي رحمه الله يقتضي جريان خلاف فيه و لم أقف عليه لغيره و صرح جماعة بالجزم بخلافه و قال الامام انه رأى الطرق متفقة على خلافه و أن ذلك يشير إلى ما ذكره العراقيون من اعتبار اتحاد البستان ( الصورة الثالثة ) ان تختلف الصفقة مع اتحاد البواقي كما إذا بدا الصلاح في نوع فباع من ذلك النوع في ذلك البستان ما لم يبد صلاحه منفردا من شرط القطع ففيه وجهان مشهوران في طريقتي العرقيين و الخراسانيين و بعضهم يقول قولان ( أحدهما ) يجوز من شرط القطع لما ذكره المصنف ( و الثاني ) و هو الصحيح عند القاضي أبي الطيب و ابن أبي عصرون و الرافعي انه لا يصح و رتب القاضي حسين هذين الوجهين على الوجهين فيما إذا جمع النوعين صفقة واحدة ( و ان قلنا ) هناك لا يستتبع فههنا أولى و الا ففيه وجهان .( فرع ) قال بعتك هذا بكذا و هذا بكذا فالظاهر ان الحكم كذلك نظرا لتفصيل الثمن