شرح ما قاله المصنف وبيان أحكامه ومسائله - مجموع فی شرح المهذب جلد 11

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 11

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

شرح ما قاله المصنف وبيان أحكامه ومسائله

قال المصنف رحمه الله وان كان في الارض معدن باطن كمعدن الذهب والفضة دخل الخ

في ملكه فاجتمع فيها ماء هل يملك ذلك الماء بمجرد كينونته في البئر أم لا يملكه حتى يحتازه باناء أوظرف وجهان مشهوران ( قال ) أبو اسحق لا ( قال ) ابن أبى هريرة نعم و لا خلاف عندهما أنه يملك بالاجازة ( و أما ) ذلك الوجه البعيد الذي حكاه الامام أن الماء لا يملك قط بالاجارة و لا غيرها فهو مهجور مشهور قال لم أر أحدا حكاه سواه و لا تفريع عليه و هذان الوجهان ذكرهما المصنفون في الطريقتين و فرعوا عليهما .

قال المصنف رحمه الله تعالى .

( و ان كان في الارض معدن باطن كمعدن الذهب و الفضة دخل في البيع لانه من أجزاء الارض و ان كان معدنا ظاهرا كالنفط و القار فهو كالماء مملوك في قول ابن أبى هريرة و غير مملوك في قول أبى اسحق و الحكم في دخوله في البيع على ما بيناه في الماء و ان باع أرضا و فيها ركاز أو حجارة مدفونة لم تدخل في البيع لانها ليست من أجزاء الارض و لا هي متصلة بها فلم تدخل في بيعها ) .

( الشرح ) النفط ( 1 ) و القار ( 2 ) ( أما ) الاحكام ففيه مسألتان ( احداهما ) المعدن على قسمين باطن و ظاهر و قال القاضي أبو الطيب و الماوردي جامد و ذائب ( القسم الاول ) الباطن قال صاحب الاستقصاء أى متميز عن الارض كالذهب و الفضة و الفيروزج و الرصاص و النحاس و سماها القاضي أبو الطيب و الماوردى معادن الجامدات فيدخل في بيع الارض جزما لما ذكره المصنف و لا فرق بين هامش ( 1 و 2 ) بياض بالصل فحرر

/ 503