شرح هذا الفصل وبيان مسائله وأحكامه - مجموع فی شرح المهذب جلد 11

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 11

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

شرح هذا الفصل وبيان مسائله وأحكامه

الا فيما بدا صلاحه فيه أدى إلى المشقة و الضرر بسوء المشاركة و لا يجوز أن يبيع ما لم يبد فيه الصلاح من جنس آخر و لا ما لم يبد فيه الصلاح في ذلك الجنس من حائط آخر لان المنع من ذلك لا يؤدى إلى الضرر بسوء المشاركة فان بدا الصلاح في بعض الجنس في حائط فباع منه ما لم يبد فيه الصلاح مفردا من شرط القطع ففيه وجهان ( أحدهما ) يجوز لانا جعلناه في حكم ما بدا فيه الصلاح فجاز افراده بالبيع ( و الثاني ) لا يجوز لانه انما جعل في حكم ما بدا فيه الصلاح تبعا لما بدا فيه الصلاح و ما أجيز بيعه تبعا لغيره لم بجز افراده بالبيع كالحمل ) .

( الشرح ) في هذه الجملة ثلاث مسائل ( إحداها ) قال الشافعي رضى الله عنه و الاصحاب إذا بدا الصلاح في بعض الثمرة جاز بيع جميعها و ذلك ان الله تعالى أجرى العادة بان الثمار لا تطيب دفعة واحدة رفقا بالعباد فانها لو طابت دفعة واحدة لم يكمل تفكههم بها و انما تطيب شيئا فشيئا و لو اشترط في كل ما يباع طيبه في نفسه لكان فيه ضرر فان العذق الواحد يطيب بعضه دون بعض و إلى ان الاخير بتساقط الاول فكان يؤدى إلى أنه اما ان لا يباع و اما أن يباع حبة حبة و في كلا الامرين حرج و مشقة و قد قال تعالى ( و ما جعل عليكم في الدين من حرج ) و قال صلى الله عليه و سلم ( بعثت بالحنيفية السمحة ) و ذكر

/ 503