فرع إذا باع الارض وفيها شئ يابس هل يدخل في البيع كغيره أو لا يدخل ؟
( فرع ) إذا باع الارض و فيها شيء يابس هل يدخل في البيع كغيره أو لا يدخل لانه لايراد للدوام و لهذا إذا باع الشجرة اليابسة لا يجب تبقيتها لم أر ذلك مصرحا به و الاقرب إلى كلامهم الجزم بالثاني ثم يكون حكمه حكم الحجارة المودعة في الارض إذا علم المشتري بها في وجوب التفريغ و التسوية و غير ذلك على ما سيأتي في الحجارة و الله أعلم .فينبغي أن تستثنى الشجرة اليابسة من مطلق قولهم انه اذ باع أرضا و دخل الشجر كما في العبارة كثير من الاصحاب ( و أما ) عبارة المصنف في قول الغراس فقد يقال أن الغراس لا يشمل عرفا الا الرطب و الله أعلم .( فرع ) جزم صاحب الاستقصاء بدخول المسناة و السواقي و ما بني طوقها و مسار بها من آجر و حجر و ما صغر من الآكام و التلال الجارية مجرى الارض في البيع و الرهن و جعل محل الطرق في البناء من قصر و غيره و الغراس من نخل و غيره و هذا لم أره لغيره بل كلام الماوردي يقتضي جريان الخلاف فيه فانه قال إذا ثبت على الصحيح من المذهب أن البناء و الشجر يدخلان في البيع فكذلك كل ما كان في الارض متصلا بها من مسناتها سواء كان آجرا أو حجارة أو ترابا و كذا تلال التراب التي تسمى بالبصرة جبالا و خوخاتها و بيدرها و الحائط الذي يحظرها و سواقيها التي تشرب الارض