فرع جزم صاحب الاستقصاء بدخول المسناة والسواقى الخ - مجموع فی شرح المهذب جلد 11

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 11

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فرع جزم صاحب الاستقصاء بدخول المسناة والسواقى الخ

فرع إذا باع الارض وفيها شئ يابس هل يدخل في البيع كغيره أو لا يدخل ؟

( فرع ) إذا باع الارض و فيها شيء يابس هل يدخل في البيع كغيره أو لا يدخل لانه لايراد للدوام و لهذا إذا باع الشجرة اليابسة لا يجب تبقيتها لم أر ذلك مصرحا به و الاقرب إلى كلامهم الجزم بالثاني ثم يكون حكمه حكم الحجارة المودعة في الارض إذا علم المشتري بها في وجوب التفريغ و التسوية و غير ذلك على ما سيأتي في الحجارة و الله أعلم .

فينبغي أن تستثنى الشجرة اليابسة من مطلق قولهم انه اذ باع أرضا و دخل الشجر كما في العبارة كثير من الاصحاب ( و أما ) عبارة المصنف في قول الغراس فقد يقال أن الغراس لا يشمل عرفا الا الرطب و الله أعلم .

( فرع ) جزم صاحب الاستقصاء بدخول المسناة و السواقي و ما بني طوقها و مسار بها من آجر و حجر و ما صغر من الآكام و التلال الجارية مجرى الارض في البيع و الرهن و جعل محل الطرق في البناء من قصر و غيره و الغراس من نخل و غيره و هذا لم أره لغيره بل كلام الماوردي يقتضي جريان الخلاف فيه فانه قال إذا ثبت على الصحيح من المذهب أن البناء و الشجر يدخلان في البيع فكذلك كل ما كان في الارض متصلا بها من مسناتها سواء كان آجرا أو حجارة أو ترابا و كذا تلال التراب التي تسمى بالبصرة جبالا و خوخاتها و بيدرها و الحائط الذي يحظرها و سواقيها التي تشرب الارض

/ 503