فرع إذا قلنا بالقول الاول فما ضابط المعني المعتبر في ذلك ؟
لا يحمله ههنا و تبقى الرخصة على عمومها في القليل و الكثير ( قلت ) يصدعن ذلك الوجه الثاني الذي ذكرته الآن و أيضا فان المذاهب الثلاثة القائلين بالعرايا متفقون على المقيد هذا كله مع ما في حديث محمود بن لبيد عن زيد الذي يتمسك به في الاختصاص بالفقراء من عدم الاتصال الموجب لعدم الحكم عليه بالصحة و الله أعلم .و بني الغزالي الخلاف في ذلك على أن الخرص أصل بنفسه يقام مقام الكل أو ليس كذلك فيتبع مورد النص فعلى الاول نلحق الاغنياء بهم و على الثاني تتردد و هذا كما سأذكره ان شاء الله تعالى عن الامام في إلحاق بقية الثمار بالرطب و البناء على ذلك المعنى هناك متجه و أما هنا فبعيد و الشيخ أبو محمد بناه في السلسلة على الاصل الذي سيحكيه عن الاصحاب من أن العرايا هل أحلت بعد تحريم المزابنة أم لم تدخل في التحريم أصلا و سيأتي ذلك ان شاء الله تعالى و الله أعلم .( فرع ) إذا قلنا بالقول الاول فما ضابط المعنى المعتبر في ذلك لم يتعرض أكثرهم لذلك و قال الجرجاني لما حكى القولين يختص ذلك بمن لا نقد بيده على القول الآخر و كذلك عبارة صاحب