فرع قال الجرجاني لا تجوز العرية في الزرع بخلاف الكرم والنخل - مجموع فی شرح المهذب جلد 11

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 11

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فرع قال الجرجاني لا تجوز العرية في الزرع بخلاف الكرم والنخل

يمنع القياس في الرخص حتى يلزم عليه مالورده فلم أعلم للشافعي قولا بذلك و لا وقفت عليه في نقل معتمد و ليس عند الشافعي باب يمتنع فيه القياس إذا اجتمعت شروطه و قد ذكر الغزالي في المستصفى قياس العرايا من قسم ما استثنى عن قاعدة سابقة و يتطرق إلى استثنائه معنى فقياس عليه كل مسألة دارت بين المستقر و مشارك المستثنى في علة الاستثناء و مثل بالعرايا فانه لم يرد ناسخا لقاعدة الربا لكن استثني للحاجة فنقيس العنب لانا نراه في معناه نعم لنا رخص لا يجوز القياس عليها لا لاجل أنها رخص بل لانه لم يوجد فيها شروط القياس كرخص السفر و المسح و أكل الميتة و العاقلة و أرش الجناية و الغرة و الشفعة و القسامة و نظائرها و هذه أمثلة من قسم ترجم الغزالي عنه بالقواعد المبتدأة العديمة النظر فهذا انما امتنع القياس فيها لعدم نظيرها و ليس كل رخصة كذلك فلعل من نقل عن الشافعي أنه لا يقيس في الرخص المقيس عليه بذلك فلا يعرج على هذا النقل إلا بعد تثبت و الله أعلم .

( فرع ) قال الجرجاني لا تجوز العرية في الزرع بخلاف الكرم و النخل لان أعذاقها و عناقيدها مجتمعة بارزة .

/ 503