الا المؤبرو ( الثالث ) قول ابن أبي هريرة ان للبائع المؤبر و المطلعة المؤبره عند البيع و للمشتري ما إطلع بعد البيع و الله أعلم و لم يقل أحد من الاصحاب بأفراد المؤبر بحكمه و مذهب مالك رحمه الله أنه إذا ابر أكثر الحائط فهو للبائع حتى يشترطه المبتاع و ان كان المؤبر أقله فكله للمبتاع و اضطربوا إذا أبر نصفه قال ابن عبد الله و الاظهر من المذهب انه للمبتاع الا أن يكون النصف مفردا فيكون للبائع .( فرع ) هذا كله فيما إذا باع الجميع أما إذا أفرد المؤبر بالبيع فيسأتي ذلك في كلام المصنف رحمه الله تعالى ان شاء الله تعالى ( المسألة الثانية ) إذا كان له حائطان فابر أحدهما دون الاخرى و باعهما فان المؤبر للبائع و ما لم يؤبر للمشتري و لا يتبع أحدهما الآخر لما ذكره المصنف هذا هو الصحيح المشهور الذي جزم به القاضي أبو الطيب و الماوردى الروياني كما فرقنا في الشفعة بين ما قسم و بين ما لم يقسم و قاسه الشيخ أبو حامد أيضا على بدو الصلاح فان بدو الصلاح في أحد الحائطين لا يستتبع الآخر و فيه وجه آخر ان البستان يتبع الآخر و جعل الرافعي الخلاف في البستانين مرتب على البستان الواحد فحيث قلنا في البستان الواحد أن كل واحد من المؤبر و غير المؤبر يفرد بحكمه فههنا أولى و حيث قلنا بان المؤبر يتبع فههنا وجهان ( أصحهما ) إن كان بستان يفرد حكمه الفرق أن لاختلاف البقاع تأثيرا في وقت التأبير فاقتضي كلام الرافعي رحمه الله جريان الخلاف في البستانين في صور ( إحداها ) عند اتحاد النوع