فرع أورد على الزام المشترى أو البائع قبول ما بذل له من الثمن لامضاء العقد الخ
فرع كلام المصنف هنا مشير إلى أنه لا مزية في غرض ترك الحق الحق بين البائع والمشترى
عليه قوى لانه نقل قول ابن خيران و فرع عليه انه يقال من سمح منكما أقر العقد فافهم انه إذا لم يسمح واحد منهما لا يقر العقد و يفسخ و ليس ذلك قول ابن خيران و لو أخر هذه الكلمة بعد طريقة القولين و قالها تفريعا على عدم الانقساخ كان يتعذر عنه بما اعتذر عن القاضي أبي الطيب و الله أعلم .( فرع ) كلام المصنف هنا مشير إلى انه لا مزية في غرض ترك الحق بين البائع و المشترى و كلامه في التنبيه يقتضي انه يبدأ بالبائع و كلام الماوردي يقتضي البداءة بالمشتري و الاقرب التسوية كما أشار اليه في المهذب و ان من بدأ بالقول البائع أو المشترى لم يقل ذلك على أنه متحتم بل على جهة المثال و ليس كذلك كالبداءة في التسليم فان ذلك مقصود يجبر عليه بخلاف هذا و الله أعلم .( فرع ) أورد على إلزام المشترى أو البائع قبول ما بذل له من الثمن لامضاء العقد ما إذا سمح غرماء المفلس لصاحب السلعة المبيعة بتقديمه بتمام الثمن ليستمر عقد البيع فانه لا يلزمه الاجابة و فيه