( فرع ) فيه تنبيه على تقييد كلام المصنف .لو اختلط الطعام المبيع بغيره قبل القبض و كان أحدهما معلوم القدر و ذلك بأحد ثلاثة أوجه ( اما ) ان يكون كلا منهما معلوم الكيل ( و اما ) ان يكون المبيع منهما معلوما فيعلم بعد استيفاء كيل المبيع قدر ما ليس بمبيع ( و اما ) ان يكون المبيع معلوما فيعلم بعد استيفاء كيل ما ليس بمبيع قدر المبيع فإذا كان المبيع معلوم القدر بأحد هذه الوجوه الثلاثة فقد صار مختلط العين متميز القدر و تميز و القدر يمنع من الجهل و هو أقى المقصودين فصح البيع و اختلاط العين مغير للصفة مع تفاوت الاجزاء فصار عيبا يوجب الخيار فوجب ان يكون البيع جائزا و للمشتري الخيار فان فسخ رجع بالثمن و ان أقام صار شريكا للبائع على قدر الحصتين .و ان كان الطعام متماثلى القيمة تقاسماه كيلا و ان كان مختلف القيمة بيع و كانا شريكين في ثمنه على قدر قيمة الطعامين الا ان يتراضيا بقسمة ذلك كيلا على الحصص دون القمية فيجوز .ذكر هذا الفرع بكماله الماوردي و هو ينبه على ان محل جريان الخلاف في الانفساخ انما يكون عند الجهل بالمقدار و لذلك قيدت كلام المصنف فانه مطلق و الله أعلم .و كذلك كلام كثير من المصنفين و اما الثمار فلا تكون إلا مجهولة المقدار و الله أعلم .