فرع إذا باع رجلان من رجل واحدا أكثر من خمسة أوسق ففيه وجهان - مجموع فی شرح المهذب جلد 11

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 11

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فرع إذا باع رجلان من رجل واحدا أكثر من خمسة أوسق ففيه وجهان

ثمانية أوسق من رجلين فيصير كأنه باع من كل واحد منهما أربعة أوسق و بذلك كله صرح القاضي أبو الطيب و الماوردى و القاضي حسين و ابن الصباغ و الرافعي و غيرهم و لا خلاف في المذهب فيه و فرضها الماوردي في عشرين وسقا الا مدا و هو أبلغ في التمثيل و نقل ابن الصباغ و غيره خلاف أحمد في ذلك قال لان البائع عنده لا يجوز أن يبيع أكثر من عرية واحدة و عندنا يجوز .

( فرع ) إذا باع رجلان من رجل واحد أكثر من خمسة أوسق ففيه وجهان حكاهما الفوراني و غيره من المراوزة ( و الصحيح ) الجواز كما لو باع من رجلين لان الصفقة تتعدد بتعدد البائع جزما و فى تعددها بتعدد المشترى وجه و قد جزمنا بأنه هنا تجوز الزيادة على الخمسة عند تعدد المشترى و اتحاد البائع فينبغي أن يكون عند تعدد البائع و اتحاد المشترى أولى بالجواز ( و الوجه الثاني ) أنه لا يصح و هو اختيار صاحب التلخيص لانه يدخل في ملكه أكثر من خمسة أوسق بطريق الخرص دفعة واحدة و هو يخالف مقصود الخبر و فرق امام الحرمين بين هذا و بين الرد بالعيب حيث يلاحظ فيه التعدد و الاتحاد بأن المبيع خرج عن ملك البائع دفعة فلو رجع اليه بعضه لكان خارجا بعيب عائدا بعيبين و إذا تعدد البائع يرد المشترى تمام ملك أحدهما عليه لم يتضمن تنقيصنا

/ 503