فرع إذا باع رجلان من رجل واحدا أكثر من خمسة أوسق ففيه وجهان
ثمانية أوسق من رجلين فيصير كأنه باع من كل واحد منهما أربعة أوسق و بذلك كله صرح القاضي أبو الطيب و الماوردى و القاضي حسين و ابن الصباغ و الرافعي و غيرهم و لا خلاف في المذهب فيه و فرضها الماوردي في عشرين وسقا الا مدا و هو أبلغ في التمثيل و نقل ابن الصباغ و غيره خلاف أحمد في ذلك قال لان البائع عنده لا يجوز أن يبيع أكثر من عرية واحدة و عندنا يجوز .( فرع ) إذا باع رجلان من رجل واحد أكثر من خمسة أوسق ففيه وجهان حكاهما الفوراني و غيره من المراوزة ( و الصحيح ) الجواز كما لو باع من رجلين لان الصفقة تتعدد بتعدد البائع جزما و فى تعددها بتعدد المشترى وجه و قد جزمنا بأنه هنا تجوز الزيادة على الخمسة عند تعدد المشترى و اتحاد البائع فينبغي أن يكون عند تعدد البائع و اتحاد المشترى أولى بالجواز ( و الوجه الثاني ) أنه لا يصح و هو اختيار صاحب التلخيص لانه يدخل في ملكه أكثر من خمسة أوسق بطريق الخرص دفعة واحدة و هو يخالف مقصود الخبر و فرق امام الحرمين بين هذا و بين الرد بالعيب حيث يلاحظ فيه التعدد و الاتحاد بأن المبيع خرج عن ملك البائع دفعة فلو رجع اليه بعضه لكان خارجا بعيب عائدا بعيبين و إذا تعدد البائع يرد المشترى تمام ملك أحدهما عليه لم يتضمن تنقيصنا