فرع قال الماوردى رحمه إن الخارص هنا يكفي فيه واحد بخلاف الزكاة - مجموع فی شرح المهذب جلد 11

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 11

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فرع قال الماوردى رحمه إن الخارص هنا يكفي فيه واحد بخلاف الزكاة

فرع قال الشافعي رحمه الله في الام ولا بأس أن يشتريها في الموضع من له حائط الخ

( فرع ) قال الشافعي رحمه الله في الام و لا بأس أن يشتريها في الموضع من له حائط أى بستان بذلك الموضع لموافقة ثمرتها و فصلها أو قرنها لان الحلال عام لا خاص الا أن يخص بجزء لازم و ان حل لصاحب العرية شراؤها حل له هبتها و اطعامها و بيعها إذا حازها و ما يحل له من المثال في ماله انتهى و هذه الفروع كلها واضحة لا خلاف فيها بين الاصحاب و فى قول الشافعي لموافقة ثمرتها إشارة إلى أن الاغراض في البياعات تختلف فلا يحصر الغرض في أن لا يكون لمالك الثمرة أو مثلها عند المشترى بل قد يكون مثلها عنده و يريد ضمها إليه .

( فرع ) قال الماوردي رحمه الله إن الخارص هنا يكفى فيه واحد بخلاف الزكاة على رأى و الفرق أنه هنا نازل منزلة الكيل عند تعذره و يكفي في الكيل واحد فكذلك هذا و هل يشترط ان يكون المتعاقدين أو يكفى أحدهما قال القاضي أبو الطيب في كيفية الخرص أن ينظر المتبايعان إلى النخلة و يحذر انها و ذلك يقتضى الاكتفاء بهما و لا شك في ذلك كما أنهما لو علما المماثلة لا يشترط اخبار

/ 503