فرع قال الماوردى رحمه إن الخارص هنا يكفي فيه واحد بخلاف الزكاة
فرع قال الشافعي رحمه الله في الام ولا بأس أن يشتريها في الموضع من له حائط الخ
( فرع ) قال الشافعي رحمه الله في الام و لا بأس أن يشتريها في الموضع من له حائط أى بستان بذلك الموضع لموافقة ثمرتها و فصلها أو قرنها لان الحلال عام لا خاص الا أن يخص بجزء لازم و ان حل لصاحب العرية شراؤها حل له هبتها و اطعامها و بيعها إذا حازها و ما يحل له من المثال في ماله انتهى و هذه الفروع كلها واضحة لا خلاف فيها بين الاصحاب و فى قول الشافعي لموافقة ثمرتها إشارة إلى أن الاغراض في البياعات تختلف فلا يحصر الغرض في أن لا يكون لمالك الثمرة أو مثلها عند المشترى بل قد يكون مثلها عنده و يريد ضمها إليه .( فرع ) قال الماوردي رحمه الله إن الخارص هنا يكفى فيه واحد بخلاف الزكاة على رأى و الفرق أنه هنا نازل منزلة الكيل عند تعذره و يكفي في الكيل واحد فكذلك هذا و هل يشترط ان يكون المتعاقدين أو يكفى أحدهما قال القاضي أبو الطيب في كيفية الخرص أن ينظر المتبايعان إلى النخلة و يحذر انها و ذلك يقتضى الاكتفاء بهما و لا شك في ذلك كما أنهما لو علما المماثلة لا يشترط اخبار