قال المصنف رحمه الله ولا يجوز بيع أصل بغيره كالسمسم بالشيرج الخ
قال الصنف رحمه الله تعالى ( و لا يجوز بيع أصله بعصيره كالسمسم بالشيرج و العنب بالعصير لانه إذا عصر الاصل نقص عن العصير الذي بيع به ) .( الشرح ) امتناع بيع الشيرج بالسمسم كالمتفق عليه بين الاصحاب و كذلك كل دهن بأصله و العنب بعصيره سواء كان العصير مثل ما في الاصل أو أكثر منه أو أقل وأصل ذلك قاعدة مد عجوة و ذلك المأخذ ظاهر في السمسم بالشيرج و فى السمسم بشيرج و كسب و هما مقصود ان و أما العنب فالتفل الذي يبقى بعد العصير فان السمسم فيه شيرج و كسب و هما مقودان فيكون بيعه