شرح ما ذكره المصنف مع ذكر الاحاديث الواردة فيه وبيان أحكامه
فرع اذا غرس المشترى بعد العلم بالحجارة سقط رده كما تقدم
( فرع ) قال الروياني فلو كان قلع الاشجار يضر و تركها لا يضر و اختار البائع الترك لا خيار للمشتري و هل تملك بالترك على ما تقدم و قال القفال لو قلع المشتري تلك الاحجار بعد ذلك فهل للبائع قلع الاحجار وجهان مبنيان على ما لو أتلف حنطة فلم يوجد مثلها فغرم المثل ثم وجد المثل هل له رد القيمة و مطالبته بالمثل وجهان و ان اختار القلع فللمشتري الخيار لانه يضر بالمبيع و لا فرق بين أن يقول له البائع أن أعطيك أرش النقص أو لم يقل و ليس كما إذا اختار الترك فانه لا نقص في الترك فان اختار المشترى الامساك فالحكم في التسوية و الاجرة و أرش النقص على ما مضى .( فرع ) إذا غرس المشترى بعد العلم بالحجارة سقط رده كما تقدم ثم إن كان قلع الاحجار و تركها مضر ان فللبائع القلع و للمشتري المطالبة به ثم إذا قلع قال الروياني يلزم البائع أرش النقص قولا واحدا لانه حول ملكه عن الارض بإدخال النقص على الغير فان كان مراد الروياني نقص الارض فظاهر و ان كان المراد نقص الغراس فقد تقدم عن الرافعي خلافه و أنه لا يضمن نقصه و ذلك هو الظاهر فانه متعد بالغرس و الله أعلم .و ان كان قلعها يضر و تركها لا يضر فان اختار القلع قال الروياني فعليه أرش النقص قولا واحدا و الكلام فيه كما تقدم و ليس مراده إلا الغراس فانه قال عقيب ذلك و كيفية التقويم أن يقال كم يساوي هذا الشجر و لا نقص فيقال مائة فيقال و كم يساوي و به هذا النقص