شرح هذا الفصل شرحا مبسوطا - مجموع فی شرح المهذب جلد 11

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 11

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

شرح هذا الفصل شرحا مبسوطا

قال المصنف رحمه الله وفى بيع اللحم بحيوان لا يؤكل قولان

فرع بيع اللحم بالعظم جائز قاله الماوردى

( فرع ) بيع اللحم بالعظم جائز قاله الماوردي و كذلك اللبن بالحيوان قالة الماوردي و أيضا قال في اللباب و أورد الماوردي على نفسه بأن الماوردي على نفسه بأن اللبن يسمى لحما روى أن نبيا شكى إلى الله تعالى الضعف فاوحي اليه أن كل اللحم باللحم يعنى اللحم باللبن و قال الشاعر يطعمها اللحم إذا عز الشجر و الخيل في إطعامها اللحم ضرر يعنى أنه يطعمها اللبن عند عزة المرعى و أجاب بأن تسمية العرب اللبن لحما استعارة و مجاز لا حقيقة ألا ترى أنه يجوز بيع اللحم باللبن متفاضلا و لا يحنث باللبن إذا حاف على اللحم .

قال المصنف رحمه الله تعالى .

( و فى بيع اللحم بحيوان لا يؤكل قولان ( أحدهما ) لا يجوز للخبر ( و الثاني ) يجوز لانه ليس فيه مثله فجاز بيعه كاللحم بالثوب ) .

( الشرح ) القولان حكاهما الشيخ أبو حامد و القاضي أبو الطيب و الماوردى و ابن الصباغ و الرافعي و القفال و الفور انى و صرح المحاملي انه منصوص عليهما و ذكر الشيخ أبو حامد فيما علق عنه البندنيجى أن قول المنع منصوص عليه في الصرف قال المحاملي في المجموع القياس الجواز و قال القفال في شرح التلخيص ان قول الجواز قاله الربيع و ان قول المنع هو الصحيح و كذلك قال البغوى في التعذيب ان الاصح

/ 503