شرح هذا الفصل شرحا مبسوطا
قال المصنف رحمه الله وفى بيع اللحم بحيوان لا يؤكل قولان
فرع بيع اللحم بالعظم جائز قاله الماوردى
( فرع ) بيع اللحم بالعظم جائز قاله الماوردي و كذلك اللبن بالحيوان قالة الماوردي و أيضا قال في اللباب و أورد الماوردي على نفسه بأن الماوردي على نفسه بأن اللبن يسمى لحما روى أن نبيا شكى إلى الله تعالى الضعف فاوحي اليه أن كل اللحم باللحم يعنى اللحم باللبن و قال الشاعر يطعمها اللحم إذا عز الشجر و الخيل في إطعامها اللحم ضرر يعنى أنه يطعمها اللبن عند عزة المرعى و أجاب بأن تسمية العرب اللبن لحما استعارة و مجاز لا حقيقة ألا ترى أنه يجوز بيع اللحم باللبن متفاضلا و لا يحنث باللبن إذا حاف على اللحم .
قال المصنف رحمه الله تعالى .
( و فى بيع اللحم بحيوان لا يؤكل قولان ( أحدهما ) لا يجوز للخبر ( و الثاني ) يجوز لانه ليس فيه مثله فجاز بيعه كاللحم بالثوب ) .
( الشرح ) القولان حكاهما الشيخ أبو حامد و القاضي أبو الطيب و الماوردى و ابن الصباغ و الرافعي و القفال و الفور انى و صرح المحاملي انه منصوص عليهما و ذكر الشيخ أبو حامد فيما علق عنه البندنيجى أن قول المنع منصوص عليه في الصرف قال المحاملي في المجموع القياس الجواز و قال القفال في شرح التلخيص ان قول الجواز قاله الربيع و ان قول المنع هو الصحيح و كذلك قال البغوى في التعذيب ان الاصح