فرع ما يأكله بنوم آدم والبهائم جميعا قال الماوردى الواجب أن يعتبر أغلب حاليه
و ابن داود الشارح له ما يقتضى ورود هذا السوأل عليه بل مقتضاه أنه الحق القريب من المنصوص عليه به ثم الحق البعيد بهما لا بالثابت بالقياس وحده فان هذه العلل ليست منصوصة و لكنها مستنبطة و المستنبط لا يدعي العبور على العلة قطعا فإلحاق المطعوم المكيل بالمنصوص عليه لا شك أنه أقوى و أشد شبها فيكون الظن الحاصل بثبوت الحكم فيه أتم و المطعوم المكيل قار فيه وصف يمكن أن يكون معتبرا و ان كان قد ترجح خلافه فكذلك بعد نعم لو كانت العلة منصوصة لم يكن لهذا الترتيب معنى بل حيث وجدت العلة المنصوصة الحق بالمحل المنصوص فيه و الله عز و جل أعلم .( فائدة ) قال الروياني قيل حد ما يجرى فيه الربا كل ما يباح تناوله على الاطلاق على هيئة ما يقصد تناوله تغذيا أو ائتداما أوتفكها أوتداويا و أنما اعتبرنا هذه الجهات الاربع لانها تقصد لنفع البدن .( فرع ) ما يأكله بنو أدم و البهائم جميعا قال الماوردي الواجب أن يعتبر أغلب حاليه فان كان الاغلب أكل الآدميين ففيه الربا كالشعير و ان كان الاغلب أكل البهائم فلا قال الروياني كالرطبة و ان أستوت حالتاه فقد اختلف فيه أصحابنا على وجهين ( الصحيح ) أن فيه الربا و لا ربما فيما تأكله البهائم كالقرط و النوى و الحشيش .