جازما هنا كالأَمام فمتى لم نتحقق من شخص معين الخلاف في المسألتين لم يجز إثبات الخلاف مع الشك و الله سبحانه و تعالى أعلم .
( فرع ) الحكم المذكور في اسم القرية جار في اسم الدسكرة كما ذكره الخراسانيون و الدسكرة بناء كالقصر حوله بيوت .
قال المصنف رحمه الله .
( و ان قال بعتك هذه الدار دخل فيها ما اتصل من الرفوف المسمرة و الخوابى و الاجاجين المدفونة فيها للانتفاع بها و ان كان فيها رحا مبينة دخل الحجر السفلانى في بيعها لانه متصب بها و فى الفوقاني وجهان أحدهما أنه يدخل و هو الصحيح لانه ينصب هكذا فدخل فيه كالباب و الثاني لا يدخل لانه منفصل عن المبيع و يدخل الفلق المسمر في الباب و فى المفتاح وجهان أحدهما يدخل فيه لانه من مصلحته فلا ينفرد عنه و الثاني لا يدخل لانه منفصل فلم يدخل فيه كالدواء و البكرة و ان كان في الدار شجرة فعلى الطرق الثلاثة التي ذكرناها في الارض .
( الشرح ) الخوابى و الاجاجين بجيمين و هي الاوانى التي تغسل فيها الثياب قال ابن معن و تسمى المراحض و المقصود هنا كل ما ثبت من ذلك للصبغ أو الدبغ أو العجن أو لاخراج الشيرج من كسب السمسم و نحو ذلك و الفلق ( 1 ) و البكرة ( 2 ) أما الاحكام فقال الاصحاب إذا قال بعتك هذه الدار دخلت في البيع الارض و الابنية على تنوعها سفلها و علوها حتى يدخل الحمام المعدود من مرافقها و حكي عن نصه أن الحمام لا يدخل و حمله الاصحاب على حمامات الحجاز و هي بيوت من خشب تنقل في الاسفار فما الحمامات المبنية من الطين و الآجر إذا كان بحيث لا يمكن نقله فانه يدخل في العقد و حكوا أن الربيع حمله على ذلك و فصل الغزالي في الحمام فقال ان كان لا يستقل دون الدار هامش ( 1 و 2 ) بياض بالاصل فحرر