( فرع ) عن الامام لو كان في الارض المبيعة نهر فالكلام في مائه كالكلام في ماء البئر قال ابن الرفعة و لعل محله إذا كان واقفا فيه دون ما إذا كان جاريا فليتأمل ( قلت ) و يتعين حمله على ذلك لما تقدم أن الجارى لا يجوز بيعه جزما .
( فرع ) و أما الماء الذي يؤخذ من مطر أو نهر أو غيرهما و يجعل في صهريج قال في الاستقصاء فقد قال أبو الفتح نصر المقدسي رحمه الله فعندي أنه يدخل في البيع إلا بالشرط و لا في الاجارة إلا بلفظ الاباحة قال و هذا صحيح لانه ليس من نماء الارض فهو كسائر المائعات من الزيت و غيره إذا خلط فيه .
( فرع ) المياه الجارية في الانهار كالفرات و دجلة و جيحون و النيل و غيرها من الانهار الكبار و الصغار ليست مملوكة لاحد وجها واحدا لانها تنبع من المواضع التي ليست مملوكة كالجبال و الشعاب و من استقي شيئا منها و حازه ملكه و اذا جرى ماء من هذه الانهار إلى ملك إنسان كماء المد يدخل في أرضه لم يملكه إلا بالحيازة بل يكون أحق به و اذا حفروا أنهارا فاجروا فيها من هذه الانهار ماء فليس أيضا بمملوك و لهذا يحل للعطشان أن يشرب منها بغير إذن مالك النهر قاله القاضي أبو الطيب و غيره و لو باع مقدارا من ماء نهر جار أرضه مملوكه لم يصح لانه لا يمكن تنزيل العقد على معين فيه يمكن تسليمه قال صاحب البيان و على قياس هذا ما يقع في أرضه من ماء المطر فانه لا يملكه و لا يصح بيعه وجها واحدا لانه إنما يملك ماء البئر على قول أبى على لانه نماء أرضه و ليس هذا بنماء أرضه و انما هو أحق به كما لو يوجد في أرضه صيد ( قلت ) و هذا ما لم تحصل حيازته ( أما ) إذا أخذه و حازه ملكه و فى البيان أن أصحابنا أجمعوا على أنه لو أحتاز ماء من نهر عظيم ثم أعاده اليه أنه