التتمة فانه قال بيع العرايا صحيح من الفقراء الذين لا نقد لهم يشترون به الرطب فاما الاغنياء فخلاف و قال الروياني في البحر قال المزني لا يجوز إلا للمعرى المضطر و أصحابنا لم يمنعوا الكلام في ذلك لان الصحيح عندهم خلاف هذا القول و إنما يحتاج إلى ذلك الحنابلة فأن المشهور عندهم أنها لاطلاق الرخصة و الله أعلم .
قال ابن قدامة الحنبلى متى كان محتاج إلى أكل الرطب أو كان محتاجا و معه من التمر ما يشترى به العرية لم يجز له شراؤها بالتمر .
( فرع ) لا يشترط عندنا حاجة البائع إلى البيع جزما خلافا لبعض الحنابلة و اشترطت الحنابلة لبقاء العقد ان يأكلها أهلها رطبا فان تركها حتى تصير تمرا بطل العقد و نحن نخالفهم في ذلك و اشترط الخرقى من الحنابلة كونها موهوبة من بائعها كما تقدم عن المالك و قالت الحنابلة فيما إذا تركها حتى صارت تمرا لافرق بين تركه لغناه عنها أو تركها لعذر أو لغير عذر و أخذوا في ذلك بظاهر قوله صلى الله عليه و سلم ( يأكلها أهلها رطبا ) و لا دليل لهم في ذلك لان المقصود بذلك ذكر الغاية المقصودة لا الاشتراط و يلزمهم على ما قالوه أنه متى لم يأكلها بطل العقد و قد سلموا أنه لا يبطل الا بترك الاخذ و لا يبطل بترك الاكل بعد الاخذ فلو أخذها رطبا بتركها عنده أو شمسها حتى صارت تمرا جاز عندهم و بهذا يتبين ضعف ما اشترطوه .
( فرع ) تلخص مما قلناه أنه لا يشترط عندنا حاجة البائع جزما و لا المشترى على الاصح