فيقال تسعون فيقول نقص العشر فتلزم حصته من القيمة و ان اختار البائع الترك فهل يملكها المشترى فعلى ما ذكرنا .
( فرع ) قال الروياني و غيره و لو كان البائع زرع فيها زرعا و باعها مع الزرى و تحتها أشجار يعني و المشتري جاهل بها فليس للبائع أن يقلع الاحجار ما لم يحصد الزرع إذا كان قلعها يضر بالزرع و ان الزرع يختص بالبائع فالضرر يختص به و الخيار إليه .
( فرع ) قال الغزالي رحمة الله عليه فيما نقل ابن أبي الدم أن العراقيين نقلوا أنه يجب على الغاصب أرش نقصان الحفر يريد به و لا يلزمه التسوية و في مسألة البيع يلزمه التسوية و معناه و لا يلزمه أرش النقص و اختلف الاصحاب في ذلك على طريقين منهم من قال يلزمه أرش النقص في المسألتين دون تسوية الحفر فيهما و منهم من قال يلزمه التسوية في المسألتين دون أرش النقص و منهم من فرق بعد و ان الغاصب فيلزمه الارش بخلاف البائع فيلزمه التسوية .
( فرع ) زرع المشتري الارض و لم يعلم أن تحتها حجارة و في قلعها هلاك الزرع لم يمكن البائع من قلعها لان للزرع غاية فيؤمر بالتوقف بخلاف الغراس قاله صاحب التتمة و غيره و نص عليه الشافعي رضى الله عنه و كذلك فيما إذا علم المشتري بالحجارة و ترك البائع القلع ثم أراده بعد زرع