لم يصرح به هنا لكن تسويته بين المسألتين يقتضيه و لو ككان في البستان ماء فهل يدخل في العقد فيه وجهان حكاهما القاضي حسين .
قال المصنف رحمه الله تعالى .
( و ان باع نخلا و عليها طلع مؤبر دخل في بيع النخل و ان كان مؤبرا لم يدخل لما روى ابن عمر رضى الله عنه أن النبي صلى الله عليه و سلم قال ( من باع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع إلا أن يشترطها المبتاع فجعلها للبائع بشرط أن تكون مؤبرة فدل على أنها إذا لم تكن مؤبرة فهي للمبتاع و لان ثمرة النخل كالحمل لانه نماء كامن لظهوره غاية كالحمل .
ثم الحمل الكامن يتتع الاصل في البيع و الحمل الظاهر لا يتيع فكذلك الثمرة .
قال الشافعي رحمه الله و ما شقق في معنى ما أبر لانه نماء ظاهر فهو كالمؤبر ) .