مجموع فی شرح المهذب

محیی الدین بن شرف النووی

جلد 11 -صفحه : 503/ 327
نمايش فراداده

قال المصنف رحمه الله وان باع نخلا وعليها طلع غير مؤبر دخل في بيع النخل الخ

لم يصرح به هنا لكن تسويته بين المسألتين يقتضيه و لو ككان في البستان ماء فهل يدخل في العقد فيه وجهان حكاهما القاضي حسين .

قال المصنف رحمه الله تعالى .

( و ان باع نخلا و عليها طلع مؤبر دخل في بيع النخل و ان كان مؤبرا لم يدخل لما روى ابن عمر رضى الله عنه أن النبي صلى الله عليه و سلم قال ( من باع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع إلا أن يشترطها المبتاع فجعلها للبائع بشرط أن تكون مؤبرة فدل على أنها إذا لم تكن مؤبرة فهي للمبتاع و لان ثمرة النخل كالحمل لانه نماء كامن لظهوره غاية كالحمل .

ثم الحمل الكامن يتتع الاصل في البيع و الحمل الظاهر لا يتيع فكذلك الثمرة .

قال الشافعي رحمه الله و ما شقق في معنى ما أبر لانه نماء ظاهر فهو كالمؤبر ) .