مجموع فی شرح المهذب

محیی الدین بن شرف النووی

جلد 11 -صفحه : 503/ 377
نمايش فراداده

شرح هذا الفصل شرحا مفصلا

كاستتار ثمرة النخل بعد التأبير بما عليها من القشر الابيض ثم ثمرة النخل بعد خروجها من الطلع للبائع مع استتارها بالقشر الابيض فكذلك هذه الثمرة للبائع مع استتارها بالنور ) .

( الشرح ) النور الزهر على أى لون كان و قيل النور ما كان أبيض و الزهر ما كان أصفر و الكمثرى ( 1 ) ( أما ) الاحكام فإذا باع أصل التفاح و الكمثرى و السفر جل و الاجاص و الخوخ و المشمش و ما جرى مجراه مما يخرج في نور ثم يتناثر عنه النور فالمشهور أنه إذا باع الاصل و قد خرج وردها و تناثر و ظهرت الثمرة فهي للبائع إلا أن يشترط المبتاع و ان لم يتناثر وردها و لم تظهر الثمرة و لا بعضها فهي للمشتري لان الثمرة مغيبة في الورد و تظهر بعد ثناثره فهي في ذلك كثمرة النخل في التأبير و عدمه و هو ظاهر قوله في البويطي لانه قال في آخر باب السلف قبل باب الوديعة و حكم الابار في التفاح و اللوز و الفرسك إذا خرج منه و تحبب و نقل ذلك عن أبي إسحاق المروزي في الشرح و القاضي أبي حامد في جامعه و أبي على بن أبي هريرة و هو اختيار القاضي أبي الطيب كما قال المصنف قال في تعليقه و غلط الشيخ أبو حامد الاسفرائيني فقال ظهور الورد بمنزلة ظهور الثمرة و احتج بأن الشافعي رضى الله عنه قال حكم كل ثمرة خرجت بارزة ترى في أول ما تخرج كما ترى في آخره فهو في معني ثمرة النخل بارزا من الطلع و غلط فيه لان هذا أراد به ما لا ورد له مثل العنب و التين لان هذا هو الذي يخرج بارزا و أماما يخرج في الورد فليس ببارز و انما هو في جوف الورد و قد فسر ذلك في الصرف و ذكرت لفظه فسقط قول هذا القائل انتهى كلام القاضي و الذي ذكره من لفظ الشافعي في الصرف قال ما كان من الثمر يطلع كما هو لام كمام عليه أو يطلع عليه كمام ثم لا يسقط كمامه فطلوعه كابار النخل لانه ظاهر و هذا انما يرد على الشيخ أبي حامد بمفهومه فان منطوقه يدل على أن ما لا كمام عليه كالتين و العنب أو عليه كمام لا تسقط كالموز و الرمان فالطلوع في القسمين بمنزلة التأبير أما كون الطلوع في غيرهما ليس بمنزلة التأبير فليس ذلك بالمنطوق بل قد يقال إنه يدل للشيخ أبي حامد لا طلاقه أن ما لا كمام عليه يكون طلوعه كالتأبير و الذي يخرج في نور لا كمام عله و ان كان مستترا بالنور أن هذا يبعده قوله كما هو فانه يشعر لانه لا شئ عليه من كمام و لا غيره و قد ذكر الشيخ في تعليقه ما نقله عن القاضي أبي الطيب فقال ان الذي ذهب اليه شيوخ أصحابنا أبو اسحق و أبو علي بن أبي هريرة و غيرهما أنها للمبتاع و لو لا أني لا أحب مخالفة كان ظاهر هامش ( 1 ) بياض بالاصل