مجموع فی شرح المهذب

محیی الدین بن شرف النووی

جلد 11 -صفحه : 503/ 395
نمايش فراداده

فرع لو كان المشترى جاهلا بالزرع الخ

فرع عند لا يؤمر البائع بقطع الزرع الذى له في الحال

فرع قال الرافعى كل زرع لا يدخل في البيع لا يدخل وان قال بعث الارض بحقوقها

فجذه قبل حصاده كان له استبقاء الاصل الباقي إلى أوان الحصاد لانه من جملة ذلك الزرع و ليس له استيفاء ما استخلف فرخ بعد الحصاد لانه ذلك الزرع و على البائع قلعه و لا يملكه المشترى كما يملك أصل ألقت الذي يجذ مرة لان ألقت أصل ثابت و الزرع فرع زائل و استخلاف بعضه نادر قال ذلك الماوردي .

( فرع ) قال الرافعي كل زرع لا يدخل في البيع لا يدخل و ان قال بعث الارض بحقوقها يحكى ذلك عن الشيخ أبي حامد قال الرافعي و رأيته لمنصور التميمى في المستعمل أيضا ( قلت ) و قد رأيت ذلك في تعليق أبي حامد في بيع القرية أنه إذا قال بمزارعها دخلت المزارع و ان قال بحقوقها لم تدخل المزارع كما ذكره المصنف فيما تقدم ( و أما ) في الارض فلم أقف عليه فيها .

( فرع ) عندنا لا يؤمر البائع بقطع الزرع الذي له إبقاؤه إلى أوان الحصاد خلافا لابي حنيفة رضى الله عنه فعنده منفعة الارض مستحقة للمشتري فلذلك أوجب القطع و عندنا هى مستحقة للبائع فلذلك لم نوجبه و أوجبنا الابقاء و عند وقت الحصاد يؤمر بالقطع و التفريغ و يحبر البائع عليه و عليه تسوية الارض و عليه قلع العروق التي يضر بقاؤها بالارض كعروق الذرة نص عليه كما إذا كان في الدار المبيعة أمتعة لا يستع لها باب الدار ينقض و على البائع ضمانه هكذا ذكروه و جزموا بوجوب التسوية و سيأتي فيه وجه مذكور في مسألة الحجارة عن صاحب التتمة و قياسه أن يأتي هنا ( و أما ) ضمان النقصان في باب الدار فقال القاضي أبو الطيب في موضع الحجارة ان أمكن تقويم ما نقص من قمية ما انهدم لزم البائع ذلك و ان لم يمكن لزمه تسوية حلقة الباب و قال هنا يحتمل أن يقال يلزمه بناؤه كما يلزمه تسوية الارض و هو مقتضى كلام المحاملي و القاضي حسين .

( فرع ) لو كان المشترى جاهلا بالزرع بأن كان رأى الارض قبل ذلك ثم اشتراها و بها زرع و لم يرها حين العقد فله الخيار في فسخ البيع لان الزرع عيب يمنع منفعة الارض فان فسخ رجع بالثمن و إن أقر فللبائع ترك الزرع في الارض إلى وقت حصاده كما نقوله في الثمرة المؤبرة و سيأتي ذلك ان شاء الله تعالى فلو رضى البائع بتسليم الزرع فلا خيار له قاله الماوردي و الاصحاب و اتفقوا عليه و هذا إذا لم يطرأ ما يقتضي تأخر الزرع عن وقت الحصاد المعتاد و لو طرأ ما يوجب ذلك ففيه كلام أذكره قريبا في فرع وجوب الاجرة .