فجذه قبل حصاده كان له استبقاء الاصل الباقي إلى أوان الحصاد لانه من جملة ذلك الزرع و ليس له استيفاء ما استخلف فرخ بعد الحصاد لانه ذلك الزرع و على البائع قلعه و لا يملكه المشترى كما يملك أصل ألقت الذي يجذ مرة لان ألقت أصل ثابت و الزرع فرع زائل و استخلاف بعضه نادر قال ذلك الماوردي .
( فرع ) قال الرافعي كل زرع لا يدخل في البيع لا يدخل و ان قال بعث الارض بحقوقها يحكى ذلك عن الشيخ أبي حامد قال الرافعي و رأيته لمنصور التميمى في المستعمل أيضا ( قلت ) و قد رأيت ذلك في تعليق أبي حامد في بيع القرية أنه إذا قال بمزارعها دخلت المزارع و ان قال بحقوقها لم تدخل المزارع كما ذكره المصنف فيما تقدم ( و أما ) في الارض فلم أقف عليه فيها .
( فرع ) عندنا لا يؤمر البائع بقطع الزرع الذي له إبقاؤه إلى أوان الحصاد خلافا لابي حنيفة رضى الله عنه فعنده منفعة الارض مستحقة للمشتري فلذلك أوجب القطع و عندنا هى مستحقة للبائع فلذلك لم نوجبه و أوجبنا الابقاء و عند وقت الحصاد يؤمر بالقطع و التفريغ و يحبر البائع عليه و عليه تسوية الارض و عليه قلع العروق التي يضر بقاؤها بالارض كعروق الذرة نص عليه كما إذا كان في الدار المبيعة أمتعة لا يستع لها باب الدار ينقض و على البائع ضمانه هكذا ذكروه و جزموا بوجوب التسوية و سيأتي فيه وجه مذكور في مسألة الحجارة عن صاحب التتمة و قياسه أن يأتي هنا ( و أما ) ضمان النقصان في باب الدار فقال القاضي أبو الطيب في موضع الحجارة ان أمكن تقويم ما نقص من قمية ما انهدم لزم البائع ذلك و ان لم يمكن لزمه تسوية حلقة الباب و قال هنا يحتمل أن يقال يلزمه بناؤه كما يلزمه تسوية الارض و هو مقتضى كلام المحاملي و القاضي حسين .
( فرع ) لو كان المشترى جاهلا بالزرع بأن كان رأى الارض قبل ذلك ثم اشتراها و بها زرع و لم يرها حين العقد فله الخيار في فسخ البيع لان الزرع عيب يمنع منفعة الارض فان فسخ رجع بالثمن و إن أقر فللبائع ترك الزرع في الارض إلى وقت حصاده كما نقوله في الثمرة المؤبرة و سيأتي ذلك ان شاء الله تعالى فلو رضى البائع بتسليم الزرع فلا خيار له قاله الماوردي و الاصحاب و اتفقوا عليه و هذا إذا لم يطرأ ما يقتضي تأخر الزرع عن وقت الحصاد المعتاد و لو طرأ ما يوجب ذلك ففيه كلام أذكره قريبا في فرع وجوب الاجرة .