مجموع فی شرح المهذب

محیی الدین بن شرف النووی

جلد 11 -صفحه : 503/ 42
نمايش فراداده

فرع اذا كان الرطب بالرطب كلاهما على الارض لم يجز

فرع عرفت أن الاصح من الاوجه الثلاثة المنع مطلقا

أو الكيل كلام الرافعي رضى الله عنه يقتضى أنه الكيل و الذى رأيته في تعليق الطبري عن ابن أبى هريره خلافه فانه قال و يجوز أن يباع الرطب بالخرص بالرطب الموضوع بالارض بالخرص إذا نقص عن خمسة أوسق ( فرع ) عرفت ان الاصح من الاوجه الثلاثة المنع مطلقا و قد شذ ابن أبى عصرون فصحح قول أبى اسحق أنه إذا اختلف نوعهما صح .

( فرع ) إذا كان الرطب بالرطب كلاهما على الارض لم يجز جزم بذلك صاحب الشامل و صاحب البحر و صاحب التهذيب لانه يتسارع اليه الجفاف أو الفساد فلا يحصل المقصود و هو أكل الرطب على الام و حكي القفل في شرح التخليص فيه وجهين و قال المتولي أن فيه الاوجه الثلاثة و قال إمام الحرمين في حكاية الاوجه الثلاثة عن حكاية العراقيين في بيع الرطب بالرطب ( الثالث ) الفصل بين أن يكون الرطبان أو أحدهما على الارض فيمتنع أو يكونا على الشجر فيجوز و هذا يقتضى أن أحد الاوجه قائل بالجواز مطلقا إذا كانا على الارض أو أحدهما و لم أجد في طريق العراقيين من نص على الجواز فيما إذا كانا على الارض و لا حكى فيه خلافا و انما الخلاف في ذلك في