مجموع فی شرح المهذب

محیی الدین بن شرف النووی

جلد 11 -صفحه : 503/ 437
نمايش فراداده

فرع قال القاضى حسين بيع الزرع وحده إن كان بذرا لم يصح على الصحيح فرع قصب السكر صلاحه في بقائه في قشره

قبل بدو الصلاح يرتفع فيجوز البيع بشروطه المذكورة في مواضعها فالشعير يجوز بيعه لانه مشاهد في سنبله و كذلك كل ثمرة بارزة كالتفاح و المشمش و الخوخ و الكمثرى أو زرع بارز حبه في كمام كالشعير و الذرة و كذلك ما ماشية بقشرة واحدة و مصلحته في بقائه فيها كالرمان و الباذنجان و الارز على خلاف فيه و أما ما عليه قشرة يتحفظ بغيرها كالقطن و السمسم و العدس أو قشرتان أو كالفستق و البندق و الجوز و اما كالباقلاء و اللوز و الرطب فلا يجوز و قد ذكر المصنف بيع الباقلاء و بيع الحنطة في سنبلها في باب ما نهى عنه من بيع الغرر فلا حاجة إلى اعادة شرحه و الله أعلم .

و ما اشرت اليه من المعنى بقولي ان المنع الاول ارتفع ببدو الصلاح جواب على تمسك الخصم بالمفهوم ون قلنا ان له عموما فانه يقتضي ارتفاع ذلك النهي اما ارتفاع النهي بسبب آخر فلا كقوله ( ألا لا توطأ حامل حتى تضع ) فهي إذا وضعت يرتفع النهى الذي لاجل النسب يبقى النهى لاجل الاذى حتى تغتسل .

( فرع ) قال القاضي حسين بيع الزرع وحده ان كان بذرا لم يصح على الصحيح و قصيلا جاز بشرط القطع أو بعد الاشتداد بارزا كان كالشعير و الجاروش و الدخن أو متسنبلا في كمام فقولا بيع الغائب فان باع الارض مع الزرع فان كان أخضر صح فيهما أو مشتد الحبات بارزا فكذلك أو مستترا فان أبطلنا البيع فيه عند الانفراد بطل ههنا فيه و في الارض قولا تفريق الصفقة و ان صححنا فيه مفردا و لكن نثبت خيار الرؤية فههنا قولا الجمع بين مختلفي الحكم .

( فرع ) قصب السكر صلاحه في بقائه في قشره كالجوز في قشره الاسفل و قد صرح