( فرع ) في مذاهب العلماء وافقنا مالك و أحمد على جواز البيع بشرط التبقية بعد بدو الصلاح و قال أبو حنيفة لا يجوز و احتج له بانه بيع و اجارة مجهولة فاشبه اشتراط ترك القماش في الدار ( قلنا ) الشجرة لا تؤجر و لا أجرة لها بخلاف الدار .
قال المصنف رحمه الله تعالى .
( و بدو الصلاح في الثمار أن يطيب أكلها فان كان رطبابان يحمر أو يصفر و إن كان عنبا أسود بان يتموه و إن كان أبيض بأن يرق و يحلو و ان كان زرعا بان يشتد و ان كان بطيخا بأن يبدو فيه النضج و ان كان قثاء بأن يكبر بحيث يؤخذ و يؤكل و الدليل عليه ما روى أنس رضى الله عنه أن النبي صلى الله عليه و سلم ( نهى عن بيع الحب حتى يشتد و عن بيع العنب حتى بسود و عن الثمرة حتى تزهي ) ( و روى جابر رضى الله عنه أن النبي صلى الله عليه و سلم نهى عن بيع الثمرة حتى تطعم ) ) .
( الشرح ) أما حديث أنس فروى البخارى منه ان النهى عن بيع الثمره حتى تزهى و في رواية ثمر النخل و روى الترمذي منه النهى عن بيع العنب حتى يسود و عن بيع الحب حتى يشتد و قال حسن غريب لا يعرفه مرفوعا الا من حديث حماد بن سلمة و روي البيهقي الجميع كما ذكر المصنف لكن قدم ذكر الثمرة على الحب و العنب ( و أما ) حديث جابر فرواه البخارى و مسلم رحمهما الله و لفظهما عن بيع الثمرة حتى تطيب و عندهما في رواية أخرى و اللفظ للبخاري رضى الله عنه ( ان تباع الثمرة حتى تشقح فقيل و ما تشقح قال تحمار و تصفار و يؤكل منها ) و عند مسلم في رواية ( و عن بيع الثمرة حتى تطعم ) كما ذكرها المصنف فإذا أردت عز و حديث جابر الذي في الكتاب على الاطلاق قل رواية مسلم و قوله يتموه قال ابن أبي