بغيره فيجرى القولان كما اقتضاه باقي الفتاوى و الذي قاله في التعليقة و قال ابن أبي هريرة محمول على ما إذا باع مطلقا فانه فيما لا يخلف لا يحتاج إلى شرط القطع و تكون أصوله للمشتري ( فائدة ) هذه المسألة تنبهك على ان المشترى إذا اشترى جذة من الرطبة لا يملك منها الا الظاهر على وجه الارض و قد تقدم عن الماوردي حكاية خلاف في ان الجذة المراد بها الظاهر على الارض أو ما جرت العادة بجذه و هذا الوجه لا يجتمع مع كلامهم في هذه المسألة الا أن يكون قد عين في فرض هذه المسألة ان لا يملك شيئا من الباطن .
( فرع ) الزروع التي تحصد مرة واحدة إذا اشتراها بشرط القطع و تأخر القطع حتى زاد قال صاحب التتمة فالزيادة للبائع و الحكم على ما ذكرنا يعني في مسألة زيادة الرطبة و اختلاطها قال حتى لو تسنبل تكون السنابل للبائع أللهم الا ان يكون اشترى الزرع بشرط القطع و تأخر القطع حتى زاد فتكون الزوائد له لانه ملك أصول الزرع التي منها تحصل الزيادة هكذ قال صاحب التتمة ( فاما ) قوله الزيادة للبائع و الحكم كما في مسألة الاختلاط فهو مخالف لما تقدم عن الامام انها للمشتري بالاتفاق ( و اما ) قوله حتى لو تسنبل تكون السنابل للبائع ففيه نظر لان السنابل ليست حادثة من خاص ملكه بل هى منها