مجموع فی شرح المهذب

محیی الدین بن شرف النووی

جلد 12 -صفحه : 374/ 64
نمايش فراداده

فرع في بيان مذاهب العلماء في ذلك

فرع اتفق أصحابنا رحمه الله وأكثر العلماء على أنه يجب رد مثل اللبن التألف وذكر الاحاديث الواردة في ذلك

فرع ولو كانت المصراة اثنين أو أكثر هل يرد أداء الواجب بذلك

الاحتمال الثاني يتعين ما تقدم و أنه يتعين رد التمر أو اللبن باتفاقهما لانه الاصل و لا يجوز ذلك لان ذلك اقامة لغير المبيع مقام المبيع في حكم الرد و ذلك إنما يكون من جهة الشرع ( فرع ) و لو كانت المصراة اثنين أو أكثر هل يرد أداء الواجب بذلك لم أقف لاصحابنا على نقل في ذلك لكن أبو الفرج بن أبى عمر الحنبلى رحمه الله نقل في شرح المقنع على مذهبهم و عن الشافعي و بعض المالكية أنه يرد مع كل مصراة صاعا لقوله من اشترى غنما ( قلت ) و ممن ذهب إلى ذلك ابن حزم الظاهرى و زعم ابن الرفعة أن ذلك ظاهر الحديث ( قال ) و ما أظن أصحابنا يسمحون بذلك و هذا منه يدل علي أنه لم يقف في ذلك على نقل و كذلك أنا لم أقف على نقل إلا ما قدمته من نقل بعض الحنابلة عن الشافعي رضى الله عنه و هو مقتضى المذهب و قال ابن عبد الله ينبغى أن لا يجب في لبن شياه عدة أو بقرات عدة إلا الصاع عبادة و تسليما ( فرع ) اتفق أصحابنا رحمهم الله و أكثر العلماء على أنه لا يجب رد مثل اللبن التالف لان الصاع بدل اللبن بدليل قوله صلى الله عليه و سلم ففى حلبتها صاع من تمر و يفهم المعني و قال ابن حزم يجب رد مثله مع التمر ان كان تألفا و عينه ان كان باقيا و ذلك في اللبن الموجود عند العقد و أجاب عن الحديث بان الحلبة مصدر و إطلاقه علي المحلوب مجاز و لا دليل عليه و اتفقوا على أنه ليس عليه رد اللبن الحادث عنده و الله أعلم و قد روى ابن أبى عدى حديث المصراة بلفظ فيه و ان شاء ردها و صاعا من تمر و كان بما احتلب من لبنها و هو يدل على أنه بدل المحلوب لكن في سنده سليمان بن أرقم و هو ضعيف ( فرع ) في مذاهب العلماء قال ابن أبى ليلي و أبو يوسف يرد معها قيمة اللبن هكذا نقل عنهما ابن المنذر و غيره و نقل ابن حزم عنهما أنه يرد قيمة صاع و قال مالك في أحد قوليه يؤدى أهل بلد