مجموع فی شرح المهذب جلد 12

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 12

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


عليه الزكاة من نوع لم يعدل إلى نوع دونه إلا إذا اعتبرنا القيمة ففيه خلاف و كذا لا يخرج عن الكرام إلا كريمة ( فرع ) الصاع الذي يجب رده بدل اللبن هل ينزل منزلة العين الاخرى الذي شملها العقد حتى أنه يتوقف الرد على رده مع الشاة أو نقول انه يرد الشاة و يبقى بدل اللبن في ذمته لم أقف في ذلك على نقل ( و قوله ) في الحديث رد معها صاعا من تمر يشعر بالاول و يؤيده أن افراد احدى العينين بالرد لا يجوز في هذا الكتاب فجعل التمر قائما مقام اللبن لرد عليهما أقرب إلى المحافظة على ذلك و إذا صح ذلك فلا يكون اتفاقهما على أخذ بدل التمر من باب الاعتياض حتى يحتاج إلى لفظ كما تقدم لان التمر لا ثبوت له في الذمة على هذا البحث و انما يقام مقام اللبن ليرد الرد عليهما و يشكل أخذ بدله لا لاجل التعليل الذي قاله ابن المنذر بل لهذا المعنى و هذا الذي وعدت به فلتتنبه له ( نعم ) اتفاقهما على رد اللبن واضح على هذا التقدير و لا يحتاج حينئذ إلى اعتياض لان ذلك هو الاصل و انما عدل إلى التمر خوفا من اختلافهما فإذا تراضيا عليه جاز و ورد الرد عليهما و يحصل الفسخ في جميع المعقود عليه و يخرج من ذلك أنه يجوز اتفاقهما على رد اللبن و لا يجوز اتفاقهما علي بدل آخر غيره لا يعد و لا غيره و لم أر أحدا صرح بمجموع هذا فليتنبه لهذه الدقائق ( فرع ) يمكن أن يقال إذا جعلنا التمر قائما مقام اللبن على ما تقدم من البحث و تراضيا على رد الشاة و أن يبقى التمر في ذمته يجوز كما يجوز في الشفعة حيث يكتفي برضا المشترى بذمة الشفيع عن تسليم العوض و يمكن أن يقال لا يكفى ذلك هنا لان الشفعة تملك جديد و ههنا رد و الرد يعتمد المردود فعلى الاحتمال الاول يستمر ما قاله البغوى و الرافعي رحمهما الله من أخذ البدل عن التمر لانه قد صار في الذمة فيأخذ عنه ما يقع الاتفاق من مقدار غيره و يأتي فيه خلاف ابن المنذر و تعليله و على


/ 374