فرع النمر الذى يجب رده هل يتعين نوع منه - مجموع فی شرح المهذب جلد 12

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 12

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فرع النمر الذى يجب رده هل يتعين نوع منه

نص الشافعي رحمه الله و ليس في عبارة صاحب التهذيب نفى الخلاف مطلقا كما ذكره الرافعي رحمه الله حتى يستدرك عليه كل خلاف و انما قال على خلاف الوجهين يعنى قول ابن سريج و قول أبى اسحق رحمهم الله و ليس في كلامه أيضا في النسخة التي وقفت عليها ذكر القوت و انما ذكر الذهب و الفضة و ما لا يقتات ورد اللبن و أما حكايته و حكاية الرافعي عنه الاتفاق على جواز اللبن عند بقائه فينبغي أن يكون صورة ذلك إذا تراضيا على أخذه بدلا عن الواجب و يشترط في ذلك اللفظ هذا إذا جعلنا ذلك من باب الاعتياض كما تقدم أما إذا اقتصر على الرد فهل يكفي لانهما تراضيا عليه فيرد الرد عليهما أولا يكفى لان الواجب غيره فليس ذلك من باب الرد على صورة الفسخ و الله أعلم و سنتعرض له في كلام المصنف رحمه الله إن شاء الله تعالى و فى فرع الآن فلنبنيه له ( فرع ) التمر الذي يجب رده هل يتعين نوع منه أو ذلك إلى خيرة المشترى ما لم يكن معينا قال أحمد بن سرى فيما نقله من نصوص الشافعي رحمه الله صاغا من تمر البلد الذي هو به تمر وسط بصاع النبي صلى الله عليه و سلم فظاهر هذا الكلام يقتضى أنه لا يعطى تمرا دون تمر بلده و إن كان سليما و لم أر من تعرض لذلك و لا اعتد به لا هنا و لا في زكاة الفطر و الذى اقتضاه النص من تعين تمر البلد يشهد له ما ذكر في الشاة لواجبة عن خمس من الابل و أنه لا يجوز العدول عن قيمة البلد على المذهب و ما ذكر في الدراهم المأخوذة في الجبران في الصعود أو النزول و أنه يتعين نقد البلد قطعا فإذا ثبت التعين ههنا فالتعيين في زكاة ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ أولى لان أطماع الفقراء تمتد إلى قوت البلد و نوع ( نعم ) إن كان في البلد أنواع فقد ذكروا في الشاة لمخرجة عن خمس من الابل أوجها نص الشافعي رضى الله عنه فيها و هو الذي قطع به صاحب المهذب بتعين غالب البلد و أصحهما على ما ذكره الرافعي أنه يخرج من أى النوعين شاء و قياس ذلك أن يأتي ههنا ذلك الخلاف بعينه ( فان قلت ) قد قال الماوردي رحمه الله انه إذا أعوز التمر أو أخرج قيمته

/ 374