فرع لو اشترط للمشترى وحده قال ابن الرفعة يشبه أن يكون ابتداء الثلاث في التصرف من القضاء خيار الشرط للمشترى - مجموع فی شرح المهذب جلد 12

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 12

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


فرع لو اشترط للمشترى وحده قال ابن الرفعة يشبه أن يكون ابتداء الثلاث في التصرف من القضاء خيار الشرط للمشترى


فرع لو اشترط خيار الثلاث للبائع في المصراة قال الجوزى لم يجز لان الخيار يمنع المشترى من الحلب وسائر التصرفات الخ


( فرع ) لو اشترط خيار الثلاث للبائع في المصراة قال الجوزي لم يجز لان الخيار يمنع المشترى من الحلب و سائر التصرف و ترك الحلب و التصرف في الشاة يؤدى إلى الاضرار بالشاة هكذا قاله الجوزي و وقفت عليه في كتابه و نقله ابن الرفعة عنه و سكت عنه و لك أن تقول لم يكن الحلب و جواز التصرف لمن الملك له فان حكم بأن الملك للبائع فله الحلب و إلا فللمشترى و لا يحصل بذلك إضرار بالشاة نعم ذلك يؤدى إلى محظور على قولنا أن الملك للبائع في زمن الخيار لان اللبن الحادث يكون له تبعا للملك و ان تم العقد على الاصح فاللبن الموجود عند العقد للمشتري لدخوله في العقد و اختلاطهما معلوم فلو شرط الخيار للبائع و حكم بأن الملك له في اللبن الحادث للزم هذا المحذور فيؤدى إلى بطلان البيع بخلاف خيار المجلس فان مدته قصيرة غالبا و أيضا فالقول بأن الملك للبائع في خيار المجلس ضعيف بخلاف خيار الشرط إذا كان للبائع وحده ( و قد ) يقال أن ما علل به الجوزي صحيح و أن التصرف في المبيع أو في جزئه و ان حكمنا بأن الملك للبائع ممتنع و ان كان إذا تصرف يصح كما ذكر الاصحاب في بعض التصرفات ( و أما ) الحل فلم يذكروه فان ثبت تحريم على التصرف لزم ما قاله الجوزي لان التصرف بالحلب تصرف في المبيع و إذا منعنا من ذلك أدى إلى الاضرار بالشاة كما قال و الله أعلم ( فرع ) لو اشترط للمشتري وحده قال ابن الرفعة فيشبه أن يكون ابتداء الثلاث في التصرف من انقضاء خيار الشرط للمشتري إذا قلنا عند فقده أنه من انقضاء خيار المجلس حذرا من اجتماع متجانسين كالأَجل ذلك قلنا أن ابتداء خيار الشرط من حين التفرق ( قلت ) و هذا بعيد لان التصرية تتبين في الثلاثة الاولى فإثبات ثلاثة أخرى لا وجه له و الاولى أن نقول على هذا القول أنه لا حاجة إلى شرط الخيار للمشتري لانه ثابت بالشرع فكان كما لو شرط خيار المجلس فان


/ 374