و لذلك ذكرها الشيخ أبو حامد مفرقة في التعليقين و نقل الروياني عن الدارمي أنه علي القول بأنه ليس بعيب فانه يرجع بالارش و غلطه قال لان هذا القائل منع الرد لانه ليس بعيب و قدر الداركي أنه لا يرد لان الحلب عيب حادث فقال يرجع بالارش ( قلت ) و ينبغي أن يحمل كلام الدارمي علي ما قاله الشيخ أبو حامد رحمه الله و لا يغلط و لا يظن به أنه فرع ذلك على أنه ليس بعيب هذا ما ذكره الاصحاب رحمهم الله في ذلك ( و قال ) الامام إذا أثبتنا الخيار بتصرية الجارية و ان قدرنا التمر بقيمة اللبن فلم يكن للبن الجارية قيمة لم يجب شيء و إن أوجبنا الصاع فههنا وجهان هذا إذا لم يكن اللبن متقوما و إن كان له قيمة فلا بد من بدله و هل يبدل بالصاع أو بقيمته من تمر أو قوت آخر فيه وجهان و هذا التخريج حسن ( و الاصح ) من هذه الاوجه عند الرافعي و صاحب التهذيب أنه لا يرد و لا يرد بدل اللبن و هو الثاني في كلام المصنف رضى الله عنه قال الروياني في البحر و هذا أقرب عندي ( و الاصح ) عند القاضي أبى الطيب و الجرجاني انه يردها و يرد معها صاعا بمنزلة تصرية الابل و الغنم ( و قال ) ابن ابى عصرون انه الاقيس به في المرشد و قد تقدم في باب الربا ان محمد بن عبد الرحمن الحضرمي نقل عن الشافعي رضى الله عنه أنه لو باع أمة ذات لبن بلبن ادمية جاز و هو رد ما صححه القاضي أبو الطيب هنا لانه لو كان اللبن بمنزلة العين و يقابله قسط من الثمن لما صح بيعها بلبن ادمية كمالا يصح بيع شاة في ضرعها لبن بلبن غنم و على ما تقدم من تخريج رجع النظر إلي تحقيق مناط و هو أن لبن الجارية هل له قيمة أولا فان كان له قيمة تعين الحكم بوجوب بدله كما قال الامام ( قال ) لان نفي البدل في هذا المقام لا يقتضيه خبر و لا يوجبه قياس ( فرع ) حكم الخيل حكم الجارية ذكره الماوردي و لم يذكر الماوردي في الجارية الثلاثة الاوجه المذكورة أولا في كلام المصنف رحمه الله قال العبدرى لنا في تصرية لبن الجارية قولان و فى الاتان وجهان فاقتضى كلامه أن الخلاف في الجارية منصوص عليه و كذلك رددت القول فيما تقدم في ذلك هل هو وجهان أو قولان و الله أعلم