فرع إذا قلنا بأن الخيار يمتد إلى ثلاثة أيام فهل ابتداؤها من حين العقد أو التفرق
في مسألة المصراة مطلق لان مأخذ إثبات الخيار أنه خيار شرع ثابت بالحديث و ذلك لا يختلف نعم يمكن أن يقال ان جعلنا الخيار خيار شرع فيثبت في حالة العلم بالتصرية سواء دام اللبن أو لم يدم و ان جعلناه خيار عيب فيأتي فيه الخلاف كما أشعر به كلام أبى حامد و للمأخذ الذي ذكره من الالحاق بمسألة العنين ( و فى ) الابانة و الوسيط الجزم بأنه ان كان بعد مضى الثلاث فالخيار على الفور و ان كان قبله فوجهان و هذه العبارة قد يؤخذ منها أنه علي حد الوجهين يمتد الخيار إلى ثلاثة أيام و أنه ان إطلع بعد الثلاث كان على الفور و هو الذي تقدم اختياري له لكنى لا أعلم من قال بذلك من الاصحاب و ما اقتضاه كلام الفوراني المذكور يقوى التمسك به في ذلك لانه لم ينقل عن شخص معين أنه قال بمجموع ذلك و انما اقتصرت علي قول الفوراني بعد الثلاث و على الوجهين قبله و كان الاولى الترتيب في الصنف خلافه الا أن يكون عنده وجه بذلك فيكون موافقا لما اخترته و يمكن أن يقال لا حاجة إلى نقله عن غيره بل كلام الفوراني وحده يكون في إثبات طريقه في المذهب في الجزم بالفور بعد الثلاث و التردد قبلها و من ذلك يخرج القول المختار ففيه وجهان ( أحدهما ) له الخيار للتدليس ( و الثاني ) لا لعدم الضرر ( فرع ) إذا قلنا بأن الخيار يمتد إلى ثلاثة أيام فهل ابتداؤها من حين العقد أو من التفرق فيه الوجهان في خيار الشرط هكذا قال الرافعي رحمه الله تبعا للشيخ أبى محمد و صاحب التتمة ( و الاصح ) من الوجهين في خيار الشرط أن ابتدائه من العقد ( و قد ) قال الجوزي هنا أن الاصح أن أول وقت الثلاث من التفرق قال لان الفرقة تبيح له التبسط بالحلب و غير ذلك و قبل التفرق ممنوع من التصرف و خيار المجلس لهما جميعا و إذا تفرقا بطل خيار البائع و حصل للمشتري خيار الثلاث ( و فى ) المجرد من تعليق أبى حامد أن ابتداء الثلاث علي مذهب المروزي التفرق ( و على ) مذهب ابن أبى هريرة على وجهين