فرع إذا قلنا بأن الخيار يمتد إلى ثلاثة أيام فهل ابتداؤها من حين العقد أو التفرق - مجموع فی شرح المهذب جلد 12

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 12

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


فرع إذا قلنا بأن الخيار يمتد إلى ثلاثة أيام فهل ابتداؤها من حين العقد أو التفرق


في مسألة المصراة مطلق لان مأخذ إثبات الخيار أنه خيار شرع ثابت بالحديث و ذلك لا يختلف نعم يمكن أن يقال ان جعلنا الخيار خيار شرع فيثبت في حالة العلم بالتصرية سواء دام اللبن أو لم يدم و ان جعلناه خيار عيب فيأتي فيه الخلاف كما أشعر به كلام أبى حامد و للمأخذ الذي ذكره من الالحاق بمسألة العنين ( و فى ) الابانة و الوسيط الجزم بأنه ان كان بعد مضى الثلاث فالخيار على الفور و ان كان قبله فوجهان و هذه العبارة قد يؤخذ منها أنه علي حد الوجهين يمتد الخيار إلى ثلاثة أيام و أنه ان إطلع بعد الثلاث كان على الفور و هو الذي تقدم اختياري له لكنى لا أعلم من قال بذلك من الاصحاب و ما اقتضاه كلام الفوراني المذكور يقوى التمسك به في ذلك لانه لم ينقل عن شخص معين أنه قال بمجموع ذلك و انما اقتصرت علي قول الفوراني بعد الثلاث و على الوجهين قبله و كان الاولى الترتيب في الصنف خلافه الا أن يكون عنده وجه بذلك فيكون موافقا لما اخترته و يمكن أن يقال لا حاجة إلى نقله عن غيره بل كلام الفوراني وحده يكون في إثبات طريقه في المذهب في الجزم بالفور بعد الثلاث و التردد قبلها و من ذلك يخرج القول المختار ففيه وجهان ( أحدهما ) له الخيار للتدليس ( و الثاني ) لا لعدم الضرر ( فرع ) إذا قلنا بأن الخيار يمتد إلى ثلاثة أيام فهل ابتداؤها من حين العقد أو من التفرق فيه الوجهان في خيار الشرط هكذا قال الرافعي رحمه الله تبعا للشيخ أبى محمد و صاحب التتمة ( و الاصح ) من الوجهين في خيار الشرط أن ابتدائه من العقد ( و قد ) قال الجوزي هنا أن الاصح أن أول وقت الثلاث من التفرق قال لان الفرقة تبيح له التبسط بالحلب و غير ذلك و قبل التفرق ممنوع من التصرف و خيار المجلس لهما جميعا و إذا تفرقا بطل خيار البائع و حصل للمشتري خيار الثلاث ( و فى ) المجرد من تعليق أبى حامد أن ابتداء الثلاث علي مذهب المروزي التفرق ( و على ) مذهب ابن أبى هريرة على وجهين


/ 374