فرع هو من تتمة الكلام في ذلك اشترى شاة بصاع تمر ثم أراد ردها بالنصرية وبيان الاوجه في ذلك
( فرع ) هو من تتمة الكلام في ذلك اشترى شاة بصاع تمر ثم أراد ردها بالتصرية ففيه وجهان حكاهما الماوردي في الحاوى و غيره ( أحدهما ) و هو الاصح يردها و يرد معها صاعا و لا اعتبار بزيادة الثمن و نقصه كما لا اعتبار بقلة اللبن و كثرته و لا يكون ذلك ربا لان الربا في العقود لا في الفسوخ قال صاحب التتمة إلا أن ذلك سوء تدبير منه في المالك فيقتضى الحجر ( قلت ) و متى فرض الامر كذلك فينبغي امتناع الرد لانه سفه كما تقدم لنا فيما إذا صارفه دراهم بدنانير على عينها و خرج ببعضها عيب كخشونة الفضة و قلنا بجواز التفريق ( فان قلنا ) الاجازة بكل الثمن قال القاضي أبو الطيب لم يكن له حظ في رد المعيب لانه سفه فنبقيه على ملكه أصلح له و قد تقدم ذلك و أن أبى الطيب يشعر كلامهم أنه يتعين العدول إلى قول الاجازة بالقسط قياس ذلك أن يتفقوا على امتناع الرد ورد الصاع ثم أما أن يمنع الرد مطلقا و هو قياس قول أبى الطيب و أما أن يرجع إلى القول الآخر الذي سيأتي و هو قياس الاحتمال الآخر في مسألة الصرف فراجعه هناك ( و الوجه الثاني ) في هذا الفرع أنه يرد بقدر نقص التصرية من الثمن لان الرد لاستدراك النقص فعلى هذا يقوم الشاة لو لم تكن مصراة فإذا قيل عشرة قومت مصراة فإذا قيل ثمانية علم أن نقص التصرية هو الخمس فيرد المشترى معها خمس الصاع الذي اشتراها به فهذا الوجه الذي في هذه الصورة هو موافق لما قاله الغزالي و الرافعي فتأيد ما قالاه به قال ابن الرفعة لا لان ما قاله الغزالي فيما إذا ساوت قيمة الصاع قيمة الشاة لا الثمن و ما ذكره الماوردي فيما إذا ساوى الصاع الثمن و بينهما فرق لان التمر قد يكون قدر قيمة الشاة و قد يكون أكثر منها و قد يكون أقل نعم الغالب مقاربة الثمن للقيمة و هذا الوجه قائله ناظر فيه إلى الغلبة و مع هذا يصح أن تعضد الخلاف الذي ذكره الغزالي به و فى هذا الفرع وجه ثالث ذكره الجوزي أنه يرد الشاة و قيمة اللبن ذهبا أو ورقا قياسا على ما إذا اشترى حليا بمثله من الذهب ثم وجد به عيبا و حدث عنده عيب و وجه رابع مجزوم به في تعليق الطبري عن ابن أبى هريرة أنه يردها و لا شيء عليه