شرح ما قاله المصنف وبيان أحكامه وأقوال العلماء فيه - مجموع فی شرح المهذب جلد 12

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 12

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


شرح ما قاله المصنف وبيان أحكامه وأقوال العلماء فيه


قال المصنف رحمه الله تعالى فان اختار رد المصراة وبيان اختلاف الروايات فيه


قال المصنف رحمه الله تعالى ( فان اختار رد المصراة رد بدل اللبن الذي أخذه و اختلفت الرواية فيه فروي أبو هريرة " صاعا من تمر " و روى أبن عمر " مثل أو مثلي لبنها قمحا " و اختلف أصحابنا فيه ( فقال ) أبو العباس ابن سريج يرد في كل بلد من غالب قوته و حمل حديث أبى هريرة على من قوت بلده التمر و حديث ابن عمر علي من قوت بلده القمح كما قال في زكاة الفطر " صاعا من تمر أو صاعا من شعير " و أراد التمر لمن قوته التمر و الشعير لمن قوته الشعير ( و قال ) أبو اسحق الواجب صاع من التمر لحديث ابى هريرة و تأول حديث ابن عمر عليه إذا كان مثل لبنها من القمح أكثر قيمة من صاع من التمر فتطوع به ) ( الشرح ) رواية أبى هريرة و ابن عمر تقدم بيانهما و ان الرواية إلى ابن عمر قوية ( أما ) الاحكام فالمشترى للمصراة إما أن يختار إمساكها و أما أن يختار ردها و إذا اختار الرد فأما قبل الحلب و أما بعده و إذا كان بعده فأما مع بقاء اللبن و أما بعد تلفه فهذه أربعة أحوال سكت المصنف عن الحالتين الاولتين لسهولة الامر فيهما و ذكر الحالتين الاخرتين إحداها في هذه القطعة من الفصل و الاخرى في القطعة التي ستأتي في كلامه إن شاء الله تعالى فلنذكر الاحوال الثلاث و نقدم الصورة التي فرضها المصنف و هي ما إذا أراد ردها ( و صورة ) المسألة إذا كان ذلك بعد الحلب و كان اللبن تألفا فقد اتفق الاصحاب على جواز ردها ورد بدل اللبن و لا يخرج ردها على الخلاف في تفريق الصفقة لتلف بعض المبيع و هو اللبن اتباعا للاخبار الواردة في الباب على أن اللبن علي رأى لا يقابله قسط من الثمن و سيأتي في الحالة الثالثة تحقيق النقل في هذا الرأي و لا أعلم أحدا حكى خلافا في جواز الرد إلا ابن أبى الدم فانه قال فيه وجه حكاه الامام أنه إذا حلب اللبن فتلف امتنع عليه رد الشاة قياسا على رد العبد القائم بعد تلف الآخر و لا وجه لهذا الوجه مع الحديث ( قلت ) و هذا الوجه لم أقف






/ 374