فرع هذا كله فيما إذا لم يرض البائع فاما اذا تراضيا على غير النمر الخ - مجموع فی شرح المهذب جلد 12

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 12

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فرع هذا كله فيما إذا لم يرض البائع فاما اذا تراضيا على غير النمر الخ

إلى الخلاف في الجنس زادت الاوجه فيما يرده بدل اللبن و الله أعلم و سأتعرض لذلك إن شاء الله في فرع عند الكلام فيما إذا زاد الصاع على قيمة الشاة و الله أعلم ( فرع ) هذا كله فيما إذا لم يرض البائع فأما إذا تراضيا على التمر من قوت أو غيره أو ذهب أو ورق أو على رد اللبن المجلوب عند بقائه قال الرافعي فيجوز بلا خلاف كذا قاله صاحب التهذيب و غيره و عبارة صاحب التهذيب أنه يجوز على الوجهين قال الرافعي و رأيت القاضي ابن كج حكى وجهين في جواز إبدال التمر بالبر عند اتفاقهما عليه ( قلت ) و قد قال ابن المنذر في الاشراف أنه لا يجوز أن يدفع مكان التمر غيره لان ذلك يكون بيع الطعام قبل أن يستوفى و هو أحد قولى المالكية و قول ابن المنذر و هذا يقتضى أن ذلك من باب الاعتياض فان كان كذلك فالمنع من الاعتياض في ذلك مخالف لنص الشافعي رحمه الله فانه قال في باب السنة في الخيار و من كان له علي رجل طعام حال من بيع فلا بأس أنه يأخذ به شيئا من صنفه إذا تقابضا من قبل أن يتفرقا و احترز الشافعي رحمه الله بالحال عن المؤجل و قد تقدم في باب الربا في الاعتياض عن الطعام المؤجل أن الشافعي رحمه الله نص على منعه و ما ذكره ابن المنذر هنا لم يتعرض الاصحاب له هناك فيحتمل أن يكون ابن كج موافقه في المنع من الاعتياض عن الطعام مطلقا و يحتمل أن يخص ذلك بهذه المسألة لما فيها من ضرب من البعد فتلخص أن المذهب جواز الاعتياض عنه مطلقا و قول ابن المنذر المنع مطلقا و ما حكاه ابن كج المنع في اعتياض البر عن التمر و الظاهر أنه يعدى ذلك إلى كل مطعوم فاما أن يقول قولا فارقا بين المطعوم و غيره فيكون قولا ثالثا و اما أن يكون يعمم المنع في الجميع تشبيها له بالثمن في الذمة فيكون قد وافق ابن المنذر في الحكم و خالفه في المأخذ و اما أن يكون موافقا له في الحكم و المأخذ معا و يمنع الاعتياض عن الطعام في الذمة و ان كان حالا و هو خلاف

/ 374