فرع اذا اشترى شاة وجز صوفها ثم وجد بهاعيبا - مجموع فی شرح المهذب جلد 12

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 12

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فرع اذا اشترى شاة وجز صوفها ثم وجد بهاعيبا

فرع قسم المرعشى العيب الحاصل عند المشترى إلى قسمين

موضع الا أن يتبين أن المعني الذي استثني لاجله نقصان افراد الشاة بالرد عن سائر مواضع الافراد موجود في النقصان بالحلب ههنا حتى يستثنى عن سائر مواضع النقص و صحة القياس متوقفة على ثبوت ذلك و هو بين ( الثامن ) أن الاصحاب أطبقوا على حكاية الوجهين كما حكاهما المصنف رحمه الله و كلام الشيخ أبى حامد يقتضى حكاية الوجهين عن أبى اسحق و لذلك الروياني قال أن أبا اسحق أشار في الشرح إلى وجهين و المصنف و ابن الصباغ جعل القول بعدم الاجبار قول أبي اسحق و كلام أبى الطيب محتمل لما قاله أبو حامد و لما قاله المصنف فانه قال لا يجبر عليه ذكره أبو اسحق في الشرح و قال لانه صار معيبا و فيه وجه آخر أنه يجوز و بقية الاصحاب يذكرون الوجهين منسوبين و الجمع بين ذلك كله أن أبا اسحق ذكر في شرحه الوجه الذي اختاره و الوجه الآخر ( التاسع ) أن هذا كله في رده علي جهة القهر أما لو تراضيا على ذلك قال الماوردي و الرويانى في البحر جاز و قد تقدم ذلك عن البغوى و الرافعي رحمهما الله أنه لا خلاف فيه و نبهت هناك أنه هل هو من باب الاعتياض أو من باب الرد بالفسخ و ان ابن المنذر خالف فيه و مقتضى كلامه المخالفة ههنا و هو أحد قولى المالكية و ان ابن المنذر جعله من باب الاعتياض و ذكرت بحثا هناك يقتضى أنه ليس كذلك و أنه يجوز فلينظر ذلك البحث هناك في فرع عند شرح قول المصنف " و ان أجاز رد المصراة رد بدل اللبن " ( فرع ) قسم المرعشي العيب الحادث عند المشترى إلى قسمين ( أحدهما ) المصراة يردها ناقصة عما أخذت عليه من كون اللبن في ضرعها و ما سوى المصراة ثلاثة أضرب ( أحدها ) يرد قولا واحدا كالعنت و الخيار يغمزه بعود أو حديدة فيتبين أنه مر ( و الثاني ) فيه قولا كالثوب يقطع ثم يعلم عيبه ( و الثالث ) ثلاثة أقوال إذا كسرنا لا نوقف على عيبه إلا بكسره و سيأتي ذلك إن شاء الله تعالى في الرد بالعيب و فيه توقف نذكره هناك إن شاء الله تعالى ( فرع ) إذا اشترى شاة وجز صوفها ثم وجد بها عيبا إن كان الجز لاستعلام العيب لم يمتنع الرد و جرى مجرى الحلب




/ 374