قال المصنف رحمه الله تعالى وان كان ما حلب من اللبن باقا فأراد رده مع ذكر اقوال العلماء في ذلك - مجموع فی شرح المهذب جلد 12

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 12

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

قال المصنف رحمه الله تعالى وان كان ما حلب من اللبن باقا فأراد رده مع ذكر اقوال العلماء في ذلك

فرع فان كان باع الشاة المصراة بصاع من تمر

الاقط ( الرابع ) التمر أو ما هو أعلى منه ( الخامس ) التمر أو غالب قوت البلد ( السادس ) لو كان التمر موجودا فصا ع منه و الا فصا ع من الغالب فهذه ستة و مثلها أن الواجب بقيمة اللبن من هذه الاشياء على الخلاف فيها صارت اثنى عشر و ستة إن زادت قيمة الصاع علي الشاة أو نصفها فالواجب ما يقتضيه التعديل من هذه الاشياء الستة على الخلاف فيها و ان لم تزد فالواجب الصاع من الامور المذكورة فهذه ثمانية عشر و ستة انه إن زادت قيمة الصاع فالواجب قيمته و الا فهذه الاشياء الستة على الخلاف و الخامس و العشرون ما حكاه الشيخ أبو محمد من الجرى على قياس المضمونات و هو أضعفها و لا يمكن أخذه مع الاربعة و الله أعلم ( فرع ) فان كان باع الشاة المصراة بصاع من تمر فيجئ فيها بمقتضى التركيب ثمانية و عشرون وجها هذه الخمسة و العشرون المذكورة و ثلاثة أخرى ( أحدها ) أنه يجب من الصاع بقدر نقص التصرية من التمر ( و الثاني ) يرد قيمة اللبن ذهبا أو فضة ( و الثالث ) يردها و لا شيء عليه فقد تقدم ذلك و اعلم أن تركيب هذه الوجوه ذكر لتستفاد و يعرف كيفية النظر في ذلك و لكن إثباتها لذلك متوقف على أن كل واحد من أصحاب الوجوه قائل بالوجوه التي تركب معها حتى يصح التركيب و قد فعل الاصحاب مثل ذلك في مواضع و الله أعلم قال المصنف رحمه الله ( و ان كان ما حلب من اللبن باقيا فأراد رده ففيه وجهان ( قال ) أبو اسحق لا يجبر البائع على أخذه لانه صار بالحلب ناقصا لانه يسرع اليه التغير فلا يجبر على أخذه ( و من ) أصحابنا من قال يجبر لان نقصانه حصل لمعنى يستعلم به العيب فلم يمنع الرد و لانه لو لم يجز رده لنقصانه بالحلب لم يجز إفراد الشاة بالرد لانه افراد بعض المعقود عليه بالرد فلما جاز ذلك ههنا - و ان لم يجز في سائر المواضع - جاز رد اللبن هنا مع نقصانه - بالحلب و ان لم يجز في سائر المواضع - )

/ 374