قال المصنف رحمه الله تعالى وان كان ما حلب من اللبن باقا فأراد رده مع ذكر اقوال العلماء في ذلك
فرع فان كان باع الشاة المصراة بصاع من تمر
الاقط ( الرابع ) التمر أو ما هو أعلى منه ( الخامس ) التمر أو غالب قوت البلد ( السادس ) لو كان التمر موجودا فصا ع منه و الا فصا ع من الغالب فهذه ستة و مثلها أن الواجب بقيمة اللبن من هذه الاشياء على الخلاف فيها صارت اثنى عشر و ستة إن زادت قيمة الصاع علي الشاة أو نصفها فالواجب ما يقتضيه التعديل من هذه الاشياء الستة على الخلاف فيها و ان لم تزد فالواجب الصاع من الامور المذكورة فهذه ثمانية عشر و ستة انه إن زادت قيمة الصاع فالواجب قيمته و الا فهذه الاشياء الستة على الخلاف و الخامس و العشرون ما حكاه الشيخ أبو محمد من الجرى على قياس المضمونات و هو أضعفها و لا يمكن أخذه مع الاربعة و الله أعلم ( فرع ) فان كان باع الشاة المصراة بصاع من تمر فيجئ فيها بمقتضى التركيب ثمانية و عشرون وجها هذه الخمسة و العشرون المذكورة و ثلاثة أخرى ( أحدها ) أنه يجب من الصاع بقدر نقص التصرية من التمر ( و الثاني ) يرد قيمة اللبن ذهبا أو فضة ( و الثالث ) يردها و لا شيء عليه فقد تقدم ذلك و اعلم أن تركيب هذه الوجوه ذكر لتستفاد و يعرف كيفية النظر في ذلك و لكن إثباتها لذلك متوقف على أن كل واحد من أصحاب الوجوه قائل بالوجوه التي تركب معها حتى يصح التركيب و قد فعل الاصحاب مثل ذلك في مواضع و الله أعلم قال المصنف رحمه الله ( و ان كان ما حلب من اللبن باقيا فأراد رده ففيه وجهان ( قال ) أبو اسحق لا يجبر البائع على أخذه لانه صار بالحلب ناقصا لانه يسرع اليه التغير فلا يجبر على أخذه ( و من ) أصحابنا من قال يجبر لان نقصانه حصل لمعنى يستعلم به العيب فلم يمنع الرد و لانه لو لم يجز رده لنقصانه بالحلب لم يجز إفراد الشاة بالرد لانه افراد بعض المعقود عليه بالرد فلما جاز ذلك ههنا - و ان لم يجز في سائر المواضع - جاز رد اللبن هنا مع نقصانه - بالحلب و ان لم يجز في سائر المواضع - )