و قال ابن أبى موسى : القول قول المالك لقول النبي صلى الله عليه و سلم : إذا اختلف المتبايعان فالقول قول البائع و قال الشافعي في أول اختلاف العراقيين : إذا اسلم الرجل إلى الخياطة ثوبا فخاطه قباء فقال رب الثوب : أمرتك بقميص .
و قال الخياط أمرتني بقباء ، فان ابا حنيفة رحمه الله كان يقول : القول قول الخياط في ذلك ، و لو ان الثوب ضاع من عند الخياط و لم يختلف رب الثوب و الخياط في عمله فان ابا حنيفة قال : لا ضمان عليه و لان على القصار و الصباغ ، و ما اشبه ذلك من العمال الا فيما جنت أيديهم ، بلغنا عن على بن أبى طالب رضى الله عنه انه قال : لا ضمان عليهم ، و كان ابن أبى ليلي يقول : هم ضامنون لما هلك عندهم و ان لم تجن أيديهم فيه .
و قال أبو يوسف : هم ضامنون الا ان يجئ شيء غالب .
و قال الشافعي : و ثابت عن عطاء بن أبى رباح انه قال : لا ضمان على صانع و لا على أجير ، فاما ما جنت أيدي الاجراء ، و الصناع فلا مسألة فيه فهم ضامنون كما يضمن المستودع ما جنت يده ، و لان الجناية لا تبطل عن احد ، و كذلك لو تعدوا ضمنوا .
قال الربيع : الذي يذهب اليه الشافعي فيما رايت انه لا ضمان على الصانع الا ما جنت أيديهم ، و لم يكن يبوح بذلك خوفا من الضياع .
اه ، يعنى خوفا من ان يتمادى الصناع في الاهمال فيفضى ذلك إلى ضياع أموال الناس بفشو التلف بين اصحاب الحرف قال المصنف رحمه الله تعالى : ( فصل ) إذا استاجر صانعا على عمل من خياطة أو صباغة فعمل فهل له ان يحبس العين على الاجرة ؟ فيه وجهان ( أحدهما ) لا يجوز لانه لم يرهن العين عنده فلم يجز له احتباسها ، كما لو استاجره ليحمل له متاعا فحمله ثم أراد ان يحبس المتاع على الاجرة ( و الثاني ) يجوز لان عمله ملكه فجاز له حبسه على العوض كالمبيع في يد البائع .