قال ابن حجر في فتح البارى : و هو محمول عند الجمهور على ماء البئر المحفورة في الارض المملوكة .
و كذلك في الموات إذا كان لقصد التملك ، و الصحيح عند الشافعية و نص عليه في القديم و حرملة أن الحافر يملك ماءها .
و أما البئر المحفورة في الموات لقصد الارتفاق لا التملك فإن الحافر لا يملك ماءها بل يكون أحق به إلى أن يرتحل .
و فى الصورتين يجب عليه بذل ما يفضل عن حاجته .
و المراد حاجة نفسه و عياله و زرعه و ماشيته ، هذا هو الصحيح عند الشافعية ، و خص المالكية هذا الحكم بالموات .
و قالوا في البئر التي لا تملك لا يجب عليه بذل فضلها .
و أما الماء المحرز في الانآء فلا يجب بذل فضله لغير المضطر على الصحيح .
اه قال في البحر : و الماء على أضرب ، حق إجماعا كالانهار المستخرجة و السيول ، و ملك إجماعا كماء يحرز في الجرار و نحوها ، و مختلف فيه كماء الآبار و العيون و القنا المحتفرة في الملك اه قال ابن بطال : لا خلاف بين العلماء أن صاحب الحق أحق بمائه حتى يروى قال الحافظ ابن حجر ، و ما نفاه من الخلاف هو على القول بأن الماء يملك ، فكأن الذين يذهبون إلى أنه يملك و هم الجمهور هم الذين لا خلاف عندهم في ذلك و قد استدل بتوجه النهى إلى الفضل على جواز بيع الماء الذي لا نضل فيه .
و قد تقدم في أبواب البيوع بحوث مستفيضة من المجموع فاشدد بها يديك .
و قوله ( ليمنع به الكلا ) هو النبات ، رطبه و يابسه ، و المعنى أن يكون حول البئر كلا ليس عنده ماء غيره ، و لا يمكن أصحاب المواشي رعيه إلا إذا مكنوا من سقي بهائمهم من تلك لئلا يتضرروا بالعطش بعد الرعى ، فيستلزم منعهم من الماء منعهم من الرعى ، و إلى هذا التفسير ذهب الجمهور .
و على هذا يختص البذل بمن له ماشية ، و يلحق به الرعاة إذا احتاجوا إلى الشرب ، لانه إذا منعهم من الشرب امتنعوا من الرعى هناك .
و يحتمل أن يقال يمكنهم حمل الماء لانفسهم لقلة ما يحتاجون اليه منه بخلاف البهائم ، و الصحيح الاول ، و يلتحق بذلك الزرع عند مالك ، و الصحيح عند الشافعية و به قالت الحنفية الاختصاص بالماشية و فرق الشافعي فيما حكاه المزني