مجموع فی شرح المهذب

محیی الدین بن شرف النووی

جلد 15 -صفحه : 521/ 251
نمايش فراداده

* ( كتاب اللقطة ) * إن أخذها اثنان كانت بينهما

في الام : لا يجوز تركها .

فمن أصحابنا من قال فيه قولان ( أحدهما ) لا يجب لانها أمانة فلم يجب أخذها كالوديعة ( و الثاني ) يجب ، لما روى ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه و سلم قال ( حرمة مال المؤمن كحرمة دمه ) و لو خاف على نفسه لوجب حفظها ، فكذلك إذا خاف على ماله .

و قال أبو العباس و أبو إسحاق و غيرهما ( ان كانت في موضع لا يخاف عليها لامانة أهله لم يجب عليه .

لان غيره يقوم مقامه في حفظها ، و إن كان في موضع يخاف عليها لقلة أمانة أهله وجب ، لان غيره لا يقوم مقامه ، فتعين عليه ، و حمل القولين على هذين الحالين ، فإن تركها و لم يأخذها لم يضمن ، لان المال انما يضمن باليد أو بالاتلاف .

و لم يوجد شيء من ذلك ، و لهذا لا يضمن الوديعة إذا ترك أخذها فكذلك اللقطة ، ( فصل ) و ان أخذها اثنان كانت بينهما ، كما لو أخذا صيدا كان بينهما ، فإن أخذها واحد و ضاعت منه و وجدها غيره وجب عليه ردها إلى الاول لانه سبق إليها فقدم ، كما لو سبق إلى موات فتحجره ( الشرح ) حديث عبد الله بن عمر مروى من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ، و قد مضى للنووي تخريجه في زكاة الركاز .

و قد روى الجوزجاني و الاثرم في كتابيهما قال ، حدثنا أبو نعيم حدثنا هشام بن سعد قال حدثني عمرو ابن شعيب عن أبيه عن جده قال ( أتى رجل رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال يا رسول الله كيف ترى من متاع يرى في الطريق الميتاء أو في قرية مسكونة ؟ فقال عرفه سنه ، فإن جاء صاحبه و الا فشأنك به ) و حديث ( من كشف عن مسلم كربة الخ ) سبق في موضع ، و حديث ابن عباس مضى في الحج ، و حديث ابن مسعود مضى في البيوع في موضع أما لغات الفصل فإن اللقطة بفتح القاف اسم للملتقط .

قال الخليل بن أحمد لان ما جاء عل فعلة فهو اسم للفاعل ، كقولهم همزة و لمزة و ضحكة و هزأة .

و اللقطة بسكون القاف المال الملقوط مثل الضحكة الذي يضحك منه و الهزأة