يرجع فيه إذا شاء أو يبيعه إذا احتاج أو يدخل فيه من شاء أو يخرج منه من شاء لانه إخراج مال على وجه القربة فلم يصح مع هذه الشروط كالصدقة .
( فصل ) و لا يجوز إلى مدة لانه إخراج مال على وجه القربة فلم يجز إلى مدة كالعتق و الصدقة ( الشرح ) الاحكام : لا يجوز تعليق ابتداء الوقف على شرط في الحياة ، مثل أن يقول : إذا جاء رأس الشهر فدارى وقف أو فرسى حبس ، أو إذا ولد لي ولد أو إذا قدم لي غائبي و نحو ذلك .
و لا نعلم في هذا خلافا ، لانه نقل للملك فيما لم يبن على التغليب و السراية ، فلم يجز تعليقه بالموت ، و تعليقه بشرط في الحياة و لا يصح لما ذكرنا من الفرق بينهما فيما قبل هذا .
و ان علق انتهاءه على شرط نحو قوله : داري وقف إلى سنة أو إلى ان يقدم الحاج لم يصح ، و هو أحد الوجهين عند الحنابلة ، لانه ينافى مقتضى الوقف ، فان مقتضاه التأبيد .
و الوجه الاخر عندهم يصح لانه منقطع الانتهاء فاشبه ما لو وقفه على منقطع الانتهاء ، فان حكمنا بصحته ههنا فحكمه حكم منقطع الانتهاء .
و ان شرط ان يبيعه متى شاء أو يهبه أو يرجع فيه لم يصح الشرط و لا الوقف لا نعلم فيه خلافا ، لانه ينافى مقتضى الوقف .
و يحتمل أن يفسد الشرط و يصح الوقف بناء على الشروط الفاسدة في البيع ، و ان شرط الخيار في ألوف فسد .
هكذا قال الشافعي و نص عليه أحمد و قال أبو يوسف في رواية عند يصح ، لان الوقف تمليك المنافع فجاز شرط الخيار فيه كالاجارة .
و لنا أنه شرط ينافى مقتضى العقد فلم يصح ، كما لو شرط أن له بيعه متى شاء ، و لانه إزالة ملك لله تعالى فلم يصح الخيار فيه كالعتق ، و لانه ليس بعقد معاوضه فلم يصح اشتراط الخيار فيه كالهبة ، و يفارق الاجارة فإنها عقد معاوضة و هي نوع من البيع ، و لان الخيار إذا دخل في العقد منع ثبوت حكمه قبل انقضاء الخيار