جاز أن يطرح فيها المتاع ، لان ذلك متعارف في السكنى ، و لا يجوز أن يربط فيها الدواب و لا يقصر فيها الثياب و لا يطرح في أصول حيطانها الرماد و التراب ، لان ذلك متعارف في السكنى ، و هل يجوز أن يطرح فيها ما يسرع اليه الفساد ، فيه وجهان .
( أحدهما ) لا يجوز لان الفأر ينقب الحيطان للوصول إلى ذلك .
( و الثاني ) يجوز ، و هو الاظهر ، لان طرح ما يسرع اليه الفساد من الطاهر المأكول متعارف في سكنى الدار ، فلم يجز المنع منه ، و إن اكترى قميصا للبس لم يجز أن ينام فيه بالليل ، و يجوز بالنهار ، لان العرف أن يخلع لنوم الليل دون نوم النهار .
و إن استأجر ظهرا للركوب ركب عليه لا مستلقيا و لا منكبا : لان ذلك هو المتعارف ، و إن كان في طريق العادة فيه السير في أحد الزمانين من ليل أو نهار لم يسر في الزمان الآخر لان ذلك هو المتعارف ، و ان اكترى ظهرا في طريق العادة فيه النزول للرواح ففيه وجهان .
( أحدهما ) يلزمه النزول ، لان ذلك متعارف و المتعارف كالمشروط .
( و الثاني ) لا يلزمه ، لانه عقد على الركوب في جميع الطريق فلا يلزمه تركه في بعضه ، فإن اكترى ظهرا إلى مكة لم يجز أن يحج عليه ، لان ذلك زيادة على المعقود عليه ، و إن اكتراه للحج عليه ، فله أن يركبه إلى منى ثم إلى عرفة ثم إلى المزدلفة ثم إلى منى ثم إلى مكة ، و هل يجوز أن يركبه من مكة عائدا إلى منى للمبيت و الرمى ؟ فيه وجهان ( أحدهما ) له ذلك لانه من تمام الحج ( و الثاني ) ليس له لانه قد حل من الحج .
( الشرح ) قد عرفنا مما سبق من الشواهد و الادله و النصوص أن عقد الاجارة يصح على العين مدة تبقي بصفاتها غالبا لامكان استيفاء المعقود عليه كسنة أو عشر سنين أو ثلاثين سنة على ما يليق بكل عين مستأجرة .
قال البغوى : الا أن الحكام اصطلحوا على أن لا يؤجروا الوقف أكثر من ثلاث سنين لئلا يندرس الوقف .
قال السبكي : و لعل سببه أن اجارة الوقف