مجموع فی شرح المهذب

محیی الدین بن شرف النووی

جلد 15 -صفحه : 521/ 51
نمايش فراداده

تحتاج إلى أن تكون بالقيمة و تقويم المدة المستقبلة البعيدة صعب .

و للمستأجر في اجارة العين أن ينتفع بها من أول العقد و يده عليها يد أمانة فيأتى فيه ما مر في الوديع مدة الاجارة ان قدرت بزمن ، أو مدة إمكان استيفاء المنفعة ان قدرت بمحل عمل لعدم إمكان الاستيفاء للمنفعة بدون وضع يده ، و به فارق كون يده يد ضمان على طرف مبيع قبضه فيه لتمحض قبضه لغرض نفسه ، و يجوز السفر للمكترى بالعين المكتراة عند انتفاء الخطر لملكه المنفعة فجاز له استيفاؤها حيث شاء ، و ظاهره عدم الفرق بين اجارة العين و هو ظاهر ، و الذمة و هو محتمل ، نعم سفره بها كسفر الوديع فيما يظهر أخذا مما مر في الوديعة .

و وجه ما قررنا أنه عقد لا يقتضى الضمان لان العين أمانة في يد المستأجر ان تلفت بغير تفريط لم يضمنها ، و سئل أحمد بن حنبل عن المظل و الخيمة إلى مكة فتذهب من المكترى بسرق أو ذهاب هل يضمن ؟ قال : أرجو أن لا يضمن ، و كيف يضمن ؟ إذا ذهب لا يضمن .

اه فإذا انقضت المدة فعليه رفع يده ، و ليس عليه الرد في قول أن عليه أن يتوقف عن الانتفاع ، و فارق العارية فإنه عليه أن يردها من حيث أخذها ، و وجهه أنه عقد لا يقتضى الضمان فلا يقتضى رده و مؤنته كالوديعه و فارق العارية فإن ضمانها يجب فكذلك ردها ، و على هذا متى انقضت المدة كانت العين في يده أمانة كالوديعه ، ان تلفت من تفريط فلا ضمان عليه .

و القول الآخر : يضمن إذا انتهت مدة الاجارة لانه بعد انقضاء الاجارة مأذون له في إمساكها أشبه العارية المؤقته بعد وقتها ، فإن ضمن المؤجر على المستأجر ضمان العين فالشرط فاسد لانه ينافى مقتضى العقد ، و هل تفسد الاجارة به ؟ فيه وجهان بناء على الشروط الفاسدة في البيع .

و روى عن ابن عمر أنه قال : لا يصلح الكراء بالضمان .

و عن فقهاء المدينة أنهم كانوا يقولون : لا تكترى بضمان ، الا أنه من شرط على كراء أنه لا ينزل متاعه بطن واد أو لا يسير به ليلا مع أشباه هذه الشروط فتعدى ذلك فتلف شيء مما حمل في ذلك التعدي فهو ضامن ، فأما ذلك فلا يصح شرط الضمان