بنائها ، و هذا قول من جعل ما انفصل عنها داخل في الوصية ، فأما إن كان انهدامها بعد موت الموصى و بعد قبول الموصى له فالوصية بهما ممضاة ، و جميع ما انفصل عنها من البناء كالمتصل يكون ملكا للموصى له لاستقرار ملكه عليها بالقبول .
فاما إن كان انهدامها بعد موت الموصى و قبل قبول الموصى له ، فان لم يزل اسم الدار عنها فالوصية بحالها ، فإذا قبلها الموصى له ، فان قيل : ان القبول يبنى عن تقدم الملك بموت الموصى و كل ذلك ملك للموصى له المنفصل منه و المتصل فان قيل : إن القبول هو المملك فله الدار و ما اتصل بها من البناء .
و فى المنفصل وجهان ( أحدهما ) للموصى له ( و الثاني ) للورثة ، و إن لم تسم الدار بعد انهدامها دارا .
( فان قلنا ) إن القبول يبنى عن تقدم الملك ، فالوصية جائزة وجهان واحدا و له العرصة و جميع ما فيها من منفصل أو متصل ، إذا كان عند الموت متصلا ، و ان قيل : إن القبول هو المملك مع بطلان الوصية بانهدامها على مضى من الوجهين ( أحدهما ) باطلة ( و الثاني ) جائزة و له ما اتصل بها .
و فى المنفصل وجهان : و ما بقي من كلام المصنف فعلى وجهه و ليس فيه أقاويل تذكر ، و الله تعالى أعلم بالصواب .