فلزمه جميع البدل ، كما لو اشترى عبدا فتلفت يده في يد البائع و رضى به .
( فصل ) و متى رد المستأجر العين بالعيب ، فان كان العقد على عينها انفسخ العقد ، لانه عقد على معين فانفسخ برده ، كبيع العين .
و ان كان العقد على موصوف في الذمة لم ينفسخ العقد برد العين ، بل يطالب ببدله ، لان العقد على ما في الذمة ، فإذا رد العين رجع إلى ما في الذمة ، كما لو وجد بالمسلم فيه عيبا فرده .
( فصل ) و ان استأجر عبدا فمات في يده ، فان كان العقد على موصوف في الذمة طالب ببدله لما ذكرناه في الرد بالعيب ، و ان كان العقد على عينه فان لم يمض من المدة ما له أجرة انفسخ العقد .
و قال أبو ثور من أصحابنا : لا ينفسخ ، بل يلزم المستأجر الاجرة لانه هلك بعد التسليم فلم ينفسخ العقد ، كما لو هلك المبيع بعد تسليم فلم ينفسخ العقد ، و المذهب الاول ، لان المعقود عليه هو المنافع ، و قد تلفت قبل قبضها فانفسخ العقد كالمبيع إذا هلك قبل القبض .
و ان مضى من المدة ماله أجرة انفسخ العقد فيما بقي بتلف المعقود عليه ، و فيما مضى طريقان : ( أحدهما ) لا ينفسخ فيه العقد قولا واحدا ( و الثاني ) انه على قولين بناء على الطريقين في الهلاك الطاري في بعض المبيع قبل القبض ، هل هو كالهلاك المقارن للعقد ام لا ؟ لان المنافع في الاجارة كالمبيع قبل القبض ، و فى المبيع قبل القبض طريقان فكذلك الاجارة .
( فصل ) و ان اكترى دارا فانهدمت فقد قال في الاجارة ينفسخ العقد ، و قال في المزارعة إذا اكترى أرضا للزراعة فانقطع ماؤها ان المكترى بالخيار بين أن يفسخ و بين أن لا يفسخ .
و اختلف أصحابنا فيهما على طريقين ، فمنهم من نقل جواب كل واحدة من المسئلتين إلى الاخرى فخرجهما على قولين ، و هو الصحيح ( أحدهما ) ان العقد ينفسخ فيهما ، لان المنفعة المقصودة هى السكنى و الزراعة و قد فاتت فانفسخ العقد ، كما لو اكترى عبدا للخدمة فمات .
( و الثاني ) لا ينفسخ لان العين باقية يمكن الانتفاع بها و انما نقصت منفعتها فثبت له الخيار كما لو حدث به عيب .
و منهم من قال إذا انهدمت الدار انفسخ