مجموع فی شرح المهذب

محیی الدین بن شرف النووی

جلد 16 -صفحه : 454/ 138
نمايش فراداده

و تقول .

جاء في القوم مثنى و ثلاث و رباع ، و أما النبي صلى الله عليه و آله فإنه كان مخصوصا بذلك ، و ما روى أن أحدا من الصحابة جمع بين أكثر من اربع زوجات .

( فرع ) و إذا أراد الرجل خطبة إمرأة جاز له النظر منها إلى ما ليس بعورة منها و هو وجهها و كفاها بإذنها و بغير اذنها و لا يجوز له أن ينظر إلى ما هو عورة منها و به قال مالك و أبو حنيفة .

و حكى عن مالك أنه لا يجوز له ذلك الا بإذنها .

و قال المزني : لا يجوز أن ينظر إلى شيء منها .

و قال داود بن على : يجوز له أن ينظر إلى جميع بدنها إلا إلى فرجها .

دليلنا على المزني حديث أبى هريرة مرفوعا ( أنظر إليها فإن في أعين الانصار شيئا ) .

و روى عن المغيرة بن شعبة قال : أردت أن أنكح إمرأة من الانصار فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه و سلم فقال ( اذهب فانظر إليها فانه أحرى يؤدم بينكما قال فذهبت فأخبرت أباها بذلك ، فذكر أبوها ذلك لها فرفعت الخدر فقالت : إن كان رسول الله صلى الله عليه و سلم أذن لك أن تنظر فانظر ، و إلا فإنى أخرج عليك ان كنت تؤمن بالله و رسوله .

و أما الدليل على داود فقوله تعالى ( و لا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها ) قبل في التفسير : الوجه و الكفان ، و ظاهر الاية يقتضى أنه لا يجوز للمرأة أن تبدى الا وجهها و كفيها .

و روى جابر رضى الله عنه أن النبي صلى الله عليه و سلم قال : إذا أراد أحدكم تزويج إمرأة فلينظر إلى وجهها و كفيها ، فدل على أنه لا يجوز له النظر إلى ذلك ، و لان ذلك يدل على سائر بدنها .

إذا ثبت هذا : فله أن يكرر النظر إلى وجهها و كفيها ، لما روى أبو الدرداء رضى الله عنه أن النبي صلى الله عليه و سلم قال : إذا قذف الله في قلب امرئ خطبة إمرأة فلا بأس أن يتأمل محاسن وجهها .

و لا يمكنه تأمل ذلك الا بأن يكرر إليها النظر .

قال الصيمري : فإذا نظر إليها و لم توافقه فالمستحب له أن يسكت و لا يقول