يجوز للرجل أن يتزوج أربع نسوة
يستحسنها لحديث ( فإذا اتخذ أحدكم لعبة فليستحسنها ) و يستحب له أن يتزوج ذات نسب لحديث تنكح المرأة الاربع و لقوله صلى الله عليه و سلم ( تخيروا لطفكم ) و لقوله صلى الله عليه و سلم ( إياكم و خضراء الدمن ، قيل و ما خضراء الدمن يا رسول الله ؟ قال : المرأة الحسناء في المنبت السوء ) .
و الاولى أن يتزوج من عشيرته لان الشافعي رضى الله عنه قال إذا تزوج الرجل من عشيرته فالغالب على ولده الحمق ، و من المقرر في علم الاجناس أن من أسباب انقراض الجنس حصره في أسرة واحدة فان ذلك يفضى بتدهور السلالات و ضعف النسل ، و يستحب له أن يتزوج الولود ، لقوله صلى الله عليه و سلم ( تناكحوا تكثروا ) و قوله صلى الله عليه و سلم ( تزوجوا الولود الودود ) و قوله صلى الله عليه و سلم ( سوداء ولود خير من حسناء عقيم ) و يستحب له أن يتزوج في شوال ، لما روى عن عائشة رضى الله عنها قالت : تزوجني رسول الله صلى الله عليه و آله في شوال ، و بني بي في شوال ، فكانت عائشة رضى الله عنها تستحب أن يبتنى بنسائها في شوال .
( فرع ) و يجوز للحر أن يجمع بين أربع زوجات حرائر ، و لا يجوز له أن يجمع بين أكثر من أربع لقوله : مثنى و ثلاث و رباع ، قال الصيمري من أصحابنا إلا أن المستحب أن لا يزيد على واحدة لا سيما في زماننا هذا أى في زمان الصيمري و قال القاسم و شيعته ( القاسمية ) يجوز أن يجمع بين تسع و لا يجوز له أكثر من ذلك لان النبي صلى الله عليه و سلم مات عن تسع زوجات ، و لان قوله تعالى ( مثنى و ثلاث و رباع فيكون المجموع تسعا .
و ذهبت طائفة من الرافضة إلى أنه يتزوج أى عدد شاء .
دليلنا أن غيلان بن سلمة الثقفى أسلم و تحته عشر نسوة ، فقال له النبي صلى الله عليه و آله أمسك منهن أربعا و فارق سائرهن .
و روى عن نوفل بن معاوية قال : اسلمت و تحتي خمس نسوة فقال لي النبي صلى الله عليه و سلم ( أمسك اربعا منهن و فارق واحدة منهن .
و اما الآية فالمراد بها التخيير بين الاثنتين و الثلاث و الاربع ، و لم يرد به الجمع ، كقوله تعالى ( أولى اجنحة مثنى و ثلاث و رباع في صفة الملائكة