إن كان الغرر من جهة المرأة
من قريش فكان قرشيا فلا خيار لها لانه أعلى مما شرط ، و إن خرج نسبه دون نسبه الذي انتسب اليه و دون نسبها ثبت لها الخيار ، و إن كان مثل نسبها أو أعلى منه ففيه وجهان ( احداهما ) لها الخيار ، لانها لم ترض بكفؤ لها ( و الثاني ) و هو المنصوص في الام : أنه لا خيار لها لانه كفؤ لها و لا نقص عليها في ذلك .
قال المصنف رحمه الله تعالى : ( فصل ) و إن كان الغرر من جهة المرأة نظرت ، فان تزوجها على أنها حرة فكانت أمة و هو ممن يحل له نكاح الامة ففى صحة النكاح قولان .
فان قلنا : أنه باطل فوطئها لزمه مهر المثل ، و هل يرجع به على الغار فيه قولان ، أحدهما لا يرجع ، لانه حصل له في مقابلته الوطء ، و الثاني : يرجع ، لان الغار ألجاه اليه فان كان الذي غره الزوجة رجع عليه ، و ان كانت هى الزوجة رجع عليها إذا عتقت ، و ان كان وكيل السيد رجع عليه في الحال ، و ان أحبلها فضمن قيمة الولد رجع بها على من غره .
و ان قلنا انه صحيح فهل يثبت له الخيار فيه قولان .
أحدهما لا خيار له لانه يمكنه أن يطلق .
و الثاني له الخيار و هو الصحيح ، لان ما ثبت به الخيار للمرأة ثبت به الخيار للرجل كالجنون .
و قال أبو إسحاق : ان كان الزوج عبدا فلا خيار له قولا واحدا ، لانه مثلها و الصحيح أنه لا فرق بين أن يكون حرا أو عبدا ، لان عليه ضررا لم يرض به ، و هو استرقاق ولده منها و عدم الاستمتاع بها في النهار .
فان فسخ فالحكم فيها كالحكم فيه إذا قلنا : انه باطل .
( و ان قلنا ) لا خيار له أو له الخيار و لم يفسخ فهو كالنكاح الصحيح ، فان وطئها قبل العلم بالرق فالولد حر ، لانه لم يرض برقه ، و ان وطئها بعد العلم بالرق فالولد مملوك ، لانه رضى برقه ، و ان غرته بصفة الرق أو بنسب ففى صحة النكاح قولان .
فان قلنا انه باطل و دخل بها وجب مهر المثل .
و هل يرجع به على من غره ؟ على القولين ، فان قلنا يرجع فان كان الغرور من غيرها رجع بالجميع و ان كان منها ففيه وجهان .