إن كان الغرر من جهة المرأة - مجموع فی شرح المهذب جلد 16

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 16

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


إن كان الغرر من جهة المرأة


من قريش فكان قرشيا فلا خيار لها لانه أعلى مما شرط ، و إن خرج نسبه دون نسبه الذي انتسب اليه و دون نسبها ثبت لها الخيار ، و إن كان مثل نسبها أو أعلى منه ففيه وجهان ( احداهما ) لها الخيار ، لانها لم ترض بكفؤ لها ( و الثاني ) و هو المنصوص في الام : أنه لا خيار لها لانه كفؤ لها و لا نقص عليها في ذلك .


قال المصنف رحمه الله تعالى : ( فصل ) و إن كان الغرر من جهة المرأة نظرت ، فان تزوجها على أنها حرة فكانت أمة و هو ممن يحل له نكاح الامة ففى صحة النكاح قولان .


فان قلنا : أنه باطل فوطئها لزمه مهر المثل ، و هل يرجع به على الغار فيه قولان ، أحدهما لا يرجع ، لانه حصل له في مقابلته الوطء ، و الثاني : يرجع ، لان الغار ألجاه اليه فان كان الذي غره الزوجة رجع عليه ، و ان كانت هى الزوجة رجع عليها إذا عتقت ، و ان كان وكيل السيد رجع عليه في الحال ، و ان أحبلها فضمن قيمة الولد رجع بها على من غره .


و ان قلنا انه صحيح فهل يثبت له الخيار فيه قولان .


أحدهما لا خيار له لانه يمكنه أن يطلق .


و الثاني له الخيار و هو الصحيح ، لان ما ثبت به الخيار للمرأة ثبت به الخيار للرجل كالجنون .


و قال أبو إسحاق : ان كان الزوج عبدا فلا خيار له قولا واحدا ، لانه مثلها و الصحيح أنه لا فرق بين أن يكون حرا أو عبدا ، لان عليه ضررا لم يرض به ، و هو استرقاق ولده منها و عدم الاستمتاع بها في النهار .


فان فسخ فالحكم فيها كالحكم فيه إذا قلنا : انه باطل .


( و ان قلنا ) لا خيار له أو له الخيار و لم يفسخ فهو كالنكاح الصحيح ، فان وطئها قبل العلم بالرق فالولد حر ، لانه لم يرض برقه ، و ان وطئها بعد العلم بالرق فالولد مملوك ، لانه رضى برقه ، و ان غرته بصفة الرق أو بنسب ففى صحة النكاح قولان .


فان قلنا انه باطل و دخل بها وجب مهر المثل .


و هل يرجع به على من غره ؟ على القولين ، فان قلنا يرجع فان كان الغرور من غيرها رجع بالجميع و ان كان منها ففيه وجهان .


/ 454